- هویة الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدمة الناشر:
- تمهيد
- تمهيد فيه أمران:
- الأول: في تعريف علم الأصول
- الأمر الثاني: منهجية البحث
- مقدمة في حقيقة الأحكام الشرعية
- اشارة
- المقام الأول في الأحكام التكليفية
- اشارة
- الكلام في ضمن أمور
- الأمر الأول: حقيقة الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية
- الفرق بين الإرادتين..
- الأول: ما يظهر من النائيني قدس سره
- الثاني: ما يظهر من غير واحد
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- ما ذكره الاصفهاني قدس سره في حقيقة الفرق بين الإرادتين
- المختار في الفرق بين الإرادتين
- تعقيب على ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- الأمر الثاني: الكلام في منشأ انتزاع الاستحباب والكراهة
- الكلام في اشتراك الأحكام الإلزامية وغيرها في جهة
- ابتناء الكلام على الكلام في حقيقة الفرق بين الإرادتين
- الكلام على الأول
- الكلام على الثاني
- الكلام على الثالث
- الكلام على الرابع
- تنبيهان
- الأول: جريان التفسير المتقدم في الحرمة والكراهة
- الثاني: وجود الحكم الاقتضائي بذاته ضمن الإلزامي
- الأمر الثالث: في الإباحة
- الأمر الرابع: في استناد الحكم الاقتضائي
- الأمر الخامس: في موضوع الإطاعة والمعصية
- المقام الثاني في الأحكام الوضعية
- اشارة
- الأمر الأول: إطلاق الحكم على الأحكام الوضعية
- الأمر الثاني: في عدد الأحكام الوضعية
- الأمرالثالث: في حقيقة الأحكام الوضعية
- الأمر الرابع: حقيقة الأمر الاعتباري
- ما ذكره النائيني قدس سره في حقيقة الأمر الاعتباري ومناقشته
- حقيقة الأمر الانتزاعي
- ما ذكره النائيني قدس سره في حقيقته ومناقشته
- المختار في حقيقة الأمر الانتزاعي
- ما ذكره الأصفهاني قدس سره في حقيقة الإضافات
- ما ذكره الأصفهاني في الوجود العرضي للإضافات
- قبول بعض الإضافات للجعل
- بقي شيء
- صحة التعبد بالأمور الانتزاعية بلحاظ العمل المترتب على أحكامها
- المسألة الأولى: في حقيقة الأحكام الوضعية
- دعوى كونها أموراً واقعية كشف الشارع عنها
- ما ذكره النائيني قدس سره في ذلك ومناقشته
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في ذلك ومناقشته
- جريان ما ذكره في الطهارة والنجاسة الخبيثة في الحدث الأكبر والأصغر
- المسألة الثانية: حقيقة الحجية
- بقي شيء
- المسألة الثالثة: حقيقة السببية وأخواتها
- المقام الأول في ما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم
- ما ذكره الخراساني قدس سره من منع انتزاع السببية من الحكم
- المقام الثاني فيما يكون بالإضافة إلى المكلف به
- المسألة الرابعة: حقيقة الجزئية
- توضيح حقيقة الكلية والجزئية
- المسألة الخامسة: حقيقة الصحة والفساد
- في حقيقة المطابقة وعدمها في انتزاع الصحة
- في القضاوة
- في الإمامة
- تذنيب:
- تذنيب في مراتب الحكم
- القسم الأول في الأصول النظرية
- اشارة
- الباب الأول في مباحث الألفاظ
- اشارة
- مقدمة:
- الأمر الأول: في مباحث الوضع
- منشأ ملازمة اللفظ للمعنى
- أحدهما: الوضع التعييني
- ثانيهما: الوضع التعيني
- ما قربه الشيخ الحلي قدس سره من كون جميع الأوضاع تعينيه
- الأمر الثاني: تقسيم الوضع بلحاظ المتعلق
- التقسيم الأول: الوضع الشخصي والوضع النوعي
- توضيحه
- التقسيم الثاني: الوضع العام والوضع الخاص
- أقسام الوضع
- توضيح بعض الجهات بأمور
- أولها: القول بامتناع الوضع الخاص والموضوع له العام
- ثانيها: وجوه الوضع العام والموضوع له الخاص
- ثالثها: جريان الأقسام المذكورة في الوضع التعيني
- الأمر الثالث: في القسم الثالث من أقسام الوضع
- المعنى الحرفي
- دعوى إخطارية المعاني
- الاستدلال على كلية المعاني الحرفية
- توجيه عليه السلام إيجادية المعاني الحرفية
- تأييد التوجيه المذكور
- تنبيهان:
- الأول: في ثمرة النزاع
- الإشكال على الثمرة بوجوه الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره ومناقشته
- الثاني: ما ذكره العراقي قدس سره ومناقشته
- الثالث: ما يظهر من السيد الحكيم ومناقشته
- ما ينبغي أن يقال
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من امتناع رجوع الشرط للهيئة
- ما ذكره النائيني قدس سره من الامتناع المذكور ودفعه
- التنبيه الثاني في الخبر والإنشاء
- ما ذكره الخراساني قدس سره من تعدد وضع الهيئة بلحاظ اختلاف الداعي والمناقشة فيه
- استعمال صيغة الماضي في الإنشاء
- الأمر الرابع: الاستعمالات المبنية على مقتضى الطبع
- موارد الاستعلامات المذكورة
- الأمر الخامس: علامات الحقيقة
- الأول: التبادر
- الإشكال في علاميته ودفعه
- دعوى: أصالة عدم القرينة في إثبات التبادر ودفها
- الثاني: صحة الحمل
- أقسام الحمل أولهما: الحمل الأولي
- ثانيهما: الحمل الشائع الصناعي
- دعوى العراقي قدس سره عدم دلالة صحة السلب على عدم الوضع والمناقشة فيه
- الكلام في علامية صحة الحمل
- الثالث: الاطِّراد
- ما استشكله الخراساني قدس سره فيه
- تنبيه:
- تنبيه: في العمل بأصالة اتحاد الأزمان وعدمه
- الأمر السادس: استعمال اللفظ في أكثر من معنى
- وجوه الاستعمال المذكور
- ما تصدى به غير واحد لبيان امتناعه
- الأول ما ذكره الخراساني قدس سره والمناقشة فيه
- الثاني: ما يظهر من العراقي قدس سره والمناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره ودفعه
- الرابع: ما ذكره النائيني قدس سره والمناقشة فيه
- بقي أمور:
- الأول: منع الاستعمال بلحاظ قيد الوحدة فيه والمناقشة فيها
- فرض الوحدة الذاتية
- فرض الوحدة الاستعمالية
- الثاني: استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى
- الثالث: في اختلاف بعض المفاهيم الإضافية في الصدق
- الرابع: في الجمع بين المجاز والحقيقة في استعمال واحد
- الخامس: في بطون القرآن
- الأمر السابع: في الحقيقة الشرعية
- ثمرة النزاع
- تحقق الوضع التعيني في ألفاظ العبادات
- تقريب الخراساني قدس سره الوضع التعييني
- بقي شيء:
- تنبيه:
- تنبيه: لزوم التوقف مع عدم معرفة نوع الاستعمال
- الأمر الثامن: الصحيح الأعم
- تمهيد وفيه مقدمات
- الأولى: في اختصاص الألفاظ بأحد الأمرين وعصر الشارع
- توجيه النزاع مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بوجوه
- الأول: ما أشار إليه الخراساني قدس سره
- الثاني: إمكان النزاع في أقربية الأمرين عرفاً
- الثالث: ما قد يستفاد من كلمات الخراساني قدس سره
- الرابع: ما أشار إليه السيد الحكيم قدس سره
- الثالثة: المراد من الصحة والفساد
- الرابعة: دخول الأجزاء في محل النزاع
- الخامسة: في ثمرة النزاع
- دعوى عدم جواز الرجوع لإطلاق الخطاب لوجهين
- أولهما: ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره
- ثانيهما: ما أصر عليه قدس سره في مبحث الأقل والأكثر
- السادسة: لابد من فرض الجامع
- المقام الأول في الجامع الصحيحي
- المقام الأول في الجامع الصحيحي
- ما ذكره الخراساني قدس سره من فرض الجامع
- ابتناء ما ذكره على أمور
- الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر
- المناقشة فيما ذكره من وجهين
- دعوى تصور الجامع من طريق أثره ودفعها
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- الإشكال عليه من وجوه
- أولها: اختلاف الشرائط في نفسها
- ثانيها:
- ثالثها:
- ما ذكره قدس سره من امتناع فرض الجامع المركب
- المقام الثاني في الجامع الأعمّي
- الاستدلال على الصحيح بوجوه
- أولها: التبادر
- ثانيها: صحة السلب
- ثالثها: ما تضمنته الآيات والروايات
- دعوى منع اعتماد المتكلم على القرينة ودفعها
- رابعها: طريقة الواضعين الوضع لخصوص التام
- تقريب منع هذا الوجه بوجهين
- الأول ما ذكره العراقي قدس سره والمناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره والمناقشة فيه
- الاستدلال على الأعم بوجوه
- أولها: التبادر
- ثانيها: عدم صحة السلب
- ثالثها: صحة التقسيم
- رابعها: جملة من النصوص الظاهرة في إطلاق العناوين على الفاسد
- المختار في المقام
- تفصيل بين الوجهين والكلام في الأجزاء
- الكلام في الشروط
- ما ادعاه السيد الخوئي قدس سره من دوران التسمية مدار الأركان
- المناقشة فيه
- بقي أمران:
- الأول: الكلام في الشروط
- ما ذكره النائيني قدس سره من عدم شمول النزاع لقصد القربة
- وجه الإشكال فيه
- الثاني: الكلام في العبادات
- الكلام في الوضع للمعاملات
- المختار في الوضع للمعاملات
- مضامين المعاملات على نحوين
- اختلاف مضامين المعاملات عن باقي الأمور الاعتبارية
- منع اختصاص وضع المعاملات بالصحيح ودفعه
- الإشكال على دعوى وضع المعاملات للصحيح
- في إمكان التمسك بالإطلاق مع الشك في بعض القيود
- ما إذا كان العنوان منتزعاً من نتيجة الإطلاق
- المقصد الأول في بحث المشتق
- اشارة
- أمور لتوضيح محل النزاع
- الأمر الأول: المشتق في اصطلاح النحاة
- الأمر الثاني: المصحح لانتزاع العنوان الاشتقاقي
- الأمر الثالث: إطلاق العنوان على الذات إنما يكون بلحاظ الاتحاد
- الأمر الرابع: اقتضاء النزاع للنزاع في سعة المفهوم
- الأمر الخامس: الخلاف في صدق عنوان الموضوع على الذات بالإمكان أو بالفعل
- الأمر السادس: في بساطة المشتق
- دعوى النائيني قدس سره امتناع تقريب الجامع على البساطة والتركيب
- المناقشة فيه
- المختار في المقام
- حجج القائلين بالعموم
- الكلام في آية (لا ينال عهدي الظالمين)
- ما ذكر من أن الاستدلال بالآية بناء على عموم المشتق وأجيب بوجوه
- الأول: ما ذكر الخراساني قدس سره والمناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره العراقي قدس سره والمناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره والمناقشة فيه
- الرابع: ما ذكر السيد الحكيم قدس سره والمناقشة فيه
- المختار في المفهوم من الآية الشريفة
- بقي أمران
- أحدهما: جعل الإمامة ابتداءً
- ثانيهما: ما ذكره الرازي من المراد بالإمامة ودفعه
- المقصد الثاني في الأوامر والنواهي
- المقصد الثاني في الأوامر والنواهي
- الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي
- الفصل الثاني في ما يتعلق بمادة الطلب
- الفصل الثالث في ما يتعلق بصيغتي الأمر والنهي
- اشارة
- معاني صيغة الأمر
- هل الصيغة مشتركة أو مختصة بالأول؟
- في استفادة الإلزام من الصيغة
- توضيحه
- الكلام في استفادة الإلزام إثباتاً
- القول بأنها حقيقة في الطلب الإلزامي
- القول بأنها حقيقة في مطلق الطلب
- الاستدلال على القول الأول
- وجه الحمل على الإلزام مع وضع الصيغة للنسبة البعثية
- الأول: الانصراف لخصوص الإلزام
- الثاني: حكم العقل
- الثاني ما يظهر تقريره من النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: أنه مقتضى الإطلاق
- وجوه تقريب الإطلاق
- أولها ما ذكره لخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- ثانيها: أنه طلب تام وغيره مرتبة من الطلب
- المناقشة فيه
- ثالثها: ما ذكره العراقي قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في المقام
- تنبيهات
- الأول جريان الكلام في النهي
- الثاني: جريان الوجوه في مادة الطلب
- الثالث: كلام صاحب المعالم في شيوع استعمال الصيغة في الندب
- الرابع: وقوع الصيغة عقيب النهي
- الفصل الرابع في الجمل الخبرية
- توجيه الدلالة على الإلزام من وجوه
- الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره العراقي قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من اختلاف عين الاستعمال في الطلب
- المختار في المسألة
- توجيه دلالتها على الطلب
- الفصل الخامس في سعة كل من الأمر والنهي موضوعاً وحكماً
- ما يقبل السعة والضيق
- الأول: المأمور به والمنهي عنه
- الثاني: نفس النسبة
- الفرق بين الأمر والنهي من جهتين
- الأولى:
- الثانية:
- ما ينبغي أن يقال في المقام
- دعوى: اقتضاء النهي استمرار الترك في تمام الأزمنة ودفعها
- وجه الفرق بينهما بلحاظ الأفراد الطولية
- المسألة الأولى: في المرة والتكرار
- وجوه المرة والتكرار
- المرة والتكرار اللذان هما من شؤون المكلف به
- المرة والتكرار اللذان هما من شؤون التكليف
- عدم رجوع التكرار إلى تجدد موضوع التكليف
- ما يستدل به على التكرار مع قطع النظر عن مفاد الأمر
- عدم إفادة التكرار من النبوي
- عدم اقتضاء الاستصحاب للزوم التكرار
- تنبيهان..
- الأول: تحقق الامتثال بفرد واحد لصدق الطبيعة به
- ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في توجيه عدم صلوح الفرد الثاني للامتثال
- المناقشة فيه
- المتحصل في المقام
- الثاني: عدم حمل الأوامر الندبية على الاستمرار
- توجيه العراقي قدس سره الحمل على الاستمرار
- المسألة الثانية: الفور والتراخي
- عدم لزوم الفور أو التراخي في مقام الجعل
- دعوى: استتباع البعث الاعتباري للانبعاث ودفعها
- فيما ذكر من الآيات الدلالة على الفور
- دعوى خروج الأكثر تخصصاً لا تخصيصاً ودفعها
- الاستدلال على الفور بحكم العقل
- الاستدلال على التراخي ودفعه
- إمكان استفادة الفور عرفاً من شاهد الحال
- استفادة أحد الأمرين في مقام الفراغ والامتثال ومناقشته
- المسألة الثالثة: فيما يتعلق بالنهي
- الأمر الأول: في كفاية امتثال النهي بمحض الترك
- عدم تمامية الوجه المذكور في نفسه
- الأمر الثاني: هل يختص الترك المستفاد من الإطلاق بما إذا لم يخالف في بعض الأزمنة
- ما ذكره الخراساني قدس سره
- ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- ما ذكره النائيني قدس سره من التفصيل في وجوه ترك الطبيعة
- المناقشة فيه
- الفصل السادس في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه
- اشارة
- المبحث الأول في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط
- اشارة
- الكلام في تقييد التكليف
- معرفة حال الواجب المشروط
- المشهور رجوع الشرط للهيئة
- دعوى الشيخ الأعظم قدس سره رجوع الشرط للمادة
- المستفاد من دليله وجهان
- أحدهما: عدم إطلاق الفرد الموجود من الأمر
- المناقشة فيما ذكره قدس سره
- ثانيهما: وحدة الطلب المنكشف به ثبوتاً
- المناقشة فيما ذكره قدس سره
- دعوى: عدم داعوية التكليف بذي الخصوصية لقصور في القيد ودفعها
- ما ذكره يبتني على الخلط بين شروط التكليف وشروط المكلف به ثبوتاً
- الفرق بين خصوصيات التكليف وخصوصيات الواجب
- منع النائيني قدس سره من رجوع القيد للهيئة لآلية المعنى الحرفي
- حديث المادة المنتسبة
- عدم مناسبة ما ذكره النائيني قدس سره لما تصدى به الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيما ذكره النائيني قدس سره
- بقي شيء: حمل المأمور به على الإطلاق مع عدم القرينة
- المبحث الثاني في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز
- اشارة
- المقام الأول: في إمكان المعلّق
- أقسام المعلّق
- وجوه المنع من المعلق
- دعوى: عدم إمكان التفكيك بين مقدمات التكليف في الداعوية ودفعه
- منافاة أخذ القدرة في التكليف للمعلق
- المناقشة فيه
- الفرق بين المعلق ذي المقدمات غير الاختيارية وذي المقدمات الاختيارية
- تنبيهان:
- الأول: كفاية إحراز القدرة بأصالة السلامة في المعلق
- الثاني: عدم اختصاص ما ذكر بالواجب
- المقام الثاني: في إحراز المعلق إثباتاً
- ما ذكره في الفصول من رجوع ظرف الزمان للواجب
- المناقشة فيه
- المبحث الثالث في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري
- المبحث الرابع في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري
- اشارة
- الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي
- ما ذكره الخراساني قدس سره من المعيار في التخيير العقلي
- المناقشة فيه وتوجيه ما ذكره
- ما استشكله العراقي قدس سره في التخيير الشرعي مع تعدد الغرض ودفعه
- ما استشكله السيد الخوئي قدس سره
- المناقشة فيه
- دعوى: رجوع الغرضين إلى غرض واحد ودفعها
- الكلام في حقيقة الوجوب الغيري على أقوال
- الأول: ما يظهر من الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثاني: رجوعه إلى وجوب كل طرف تعييناً مشروطاً بعدم الآخر
- دعوى: لزوم الجمع بين طرفين دفعةً واحدةً ودفعها
- الثالث: رجوعه إلى وجوب كل من الأطراف تعييناً مطلقاً
- المناقشة فيه
- الرابع: أنه أحد الأطراف المعين عند الله تعالى
- المناقشة فيه
- الخامس: رجوعه إلى التكليف بأحد الأمرين لا بعينه
- ما ذكره السيد االخوئي قدس سره والمناقشة فيه
- رجوع الوجه المذكور إلى تعلق التكليف بمصداق أحدهما
- دعوى امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين بنحو الترديد
- المختار في المقام
- بقي أمور:
- الأول: مقتضى الإطلاق كون الأمر تعيينياً
- الثاني: في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه
- دعوى: عدم دخل الزيادة في الامتثال بعد وفاء الأقل
- دفع الدعوى المذكورة
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في ذلك
- المناقشة فيه
- لزوم القرينة على الحمل على التخيير المذكور
- إمكان التخيير بين الأقل والأكثر عقلياً
- الثالث: التخيير بين الأقل والأكثر في النهي
- المبحث الخامس في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي
- اشارة
- في حقيقة الوجوب الكفائي
- الأول ما يظهر من الخراساني قدس سره والمناقشة فيه
- الثاني: أنه عبارة عن تعدد الوجوبات بتعدد المكلفين
- المناقشة فيه
- دعوى: اقتضاء ذلك استحقاق ثواب واحد مع امتثال الكل ودفعها
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره النائيني قدس سره والمناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره والمناقشة فيه
- المختار في الوجوب الكفائي
- الفرق بينه وبين التكليف العيني
- توجيه لزوم السعي لحصول الواجب الكفائي
- بقي أمور:
- الأول: وجوه الواجب الكفائي
- الثاني: عدم جواز الامتثال بفرد ناقص مع إمكان الفرد التام من الغير
- الثالث: في تنقيح مجرى الأصل مع فقد الإطلاق المستفاد منه الكفائي أو العيني
- الرابع: جريان الكفائي في النهي
- المبحث السادس في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت
- اشارة
- في أخذ الخصوصية الزمانية في المأمور به
- في قسمي المؤقت
- ما أشكل على القسم الأول
- دفعه
- رجوع الأمر بالموسع إلى الأمر بالطبيعة المقيدة
- ما ذكره النائيني قدس سره من الإشكال على القسم الثاني
- ما دفع به الإشكال المذكور
- الأول: ما ذكره النائيني قدس سره
- الثاني: فيما لو كان الوقت قيداً للواجب
- بقي أمور..
- الأول: في لزوم تدارك المؤقت
- المقام الأول في مقام الثبوت
- المقام الأول في مقام الثبوت في وجوه أخذ القيد في الواجب
- جهات اختلاف الوجوه المذكورة
- المقام الثاني في مقام الإثبات
- المقام الثاني: في مقام الإثبات
- الأمر الثاني: في كون القضاء من سنخ الأداء وعدمه
- ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما أيد به مطلبه قدس سره
- اندفاعه
- ما ذكره قدس سره ودفعه
- كون القضاء من سنخ الأداء
- الأمر الثالث: في إجزاء تقديم الموقت على الوقت ووجوهه
- الأمر الرابع: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره من استحالة كون الزمان أضيق وقاعدة من أدرك ركعة
- الأمر الخامس: جريان التقسيم في المستحب
- المبحث السابع في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي
- اشارة
- الأمر الأول: تفسير التعبدي والتوصلي
- الأمر الثاني: جريان التقسيم في المستحب
- جريان التقسيم في الحرام وعدمه
- الأمر الثالث: وجوه المقربية
- في مقربية قصد الامتثال
- قصد تحصيل الثواب وموافقة ملاك المحبوبية
- دعوى: أنه من قبيل المعاوضات ودفعها
- إشكال مقربية تحصيل الثواب
- دفعه
- عدم منافاة داعوية تحصيل المحبوب
- الأمر الرابع: في العبادة الذاتية
- ما ينبغي أن يقال في المقام
- مظهر العبادة الذاتية
- الأول: ذاتي
- الثاني: عرفي
- المقام الأول في الفرق بينهما في مقام الثبوت
- الوجه الأول: الفرق من حيث إطلاق المتعلق وتقييده
- وجوه امتناع التقييد
- الجهة الأولى: وجه الإشكال في مقام فعلية الملاك
- الجهة الثانية: في تقييد الأمر بقصد الامتثال
- أحدهما: ما ذكر الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيما ذكره قدس سره
- ثانيهما: ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ابتناء الوجهين على انحصار التعبد بقصد الامتثال
- الجهة الثالثة: في الإشكال في مقام فعلية الخطاب
- الجهة الثالثة: في الإشكال في مقام الامتثال وتقريبه من وجوه
- الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره
- دفعه
- الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره
- دفعه
- الثالث: ما ذكره النائيني قدس سره أيضاً
- ودفعه
- وجه استحالة تقييد المتعلق ذاتاً َ
- ما دفعه به العراقي قدس سره
- الأولى: في دفع المحذور المذكور
- بقي شيء: في متمم الجعل
- ما أورده به الخراساني قدس سره
- ما دفعه به السيد الحكيم قدس سره
- توجيه مراد الخراساني قدس سره
- العمدة في دفع ما ذكره الخراساني قدس سره
- الوجه الثاني: أن الفرق اختلاف سنخهما
- الوجه الثالث: الفرق في الغرض الداعي للأمر
- ما استشكله النائيني قدس سره
- المقام الثاني في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات
- الجهة الأولى: في مفاد الدليل
- الكلام في عدم جواز التمسك بالإطلاق لامتناع التقييد
- في وجه امتناع الإطلاق ثبوتاً وإثباتاً
- امتناع الإطلاق ثبوتاً ورأي النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره قدس سره من أنه لابد في الإطلاق من ورود الحكم على المقسم
- في امتناع الإهمال ثبوتاً
- في امتناع الإطلاق إثباتاً
- المناقشة فيه
- الأول: ابتناء ما تقدم على الفرق في متعلق الأمر
- الثاني: دعوى ظهور الأمر في التوصلية بعد عدم الإطلاق
- المناقشة فيه
- ما ذكره النائيني قدس سره من أن مقتضى الإطلاق المقامي التوصلية
- الثالث: دعوى أن مقتضى الأصل اللفظي التعبدية
- أولها: كون الغرض محركية الأمر
- المناقشة فيه
- دعوى: تعبدية جميع الأوامر ودفعها
- ثانيها: الآية الشريفة.. ودفعها
- ثالثها: نصوص الأعمال بالنيات
- تقريب: الاستدلال به
- المناقشة فيه
- رابعها ما تضمن الأمر بالإطاعة
- الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي
- البناء على البراءة على جميع المباني
- بقي أمور:
- الأول:
- الثاني: في عبادية الطهارات الثلاث
- الثالث: ما ذكره النائيني قدس سره في إطلاق التوصلية
- المختار فيما لو شك في اعتبار القصد
- الفصل السابع في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الأفراد
- الفصل الثامن
- الفصل التاسع في الأمر بالأمر
- الفصل العاشر في الأمر بعد الأمر
- المقصد الثالث في المفاهيم
- المقصد الثالث في المفاهيم
- الفصل الأول في مفهوم الشرط
- اشارة
- المناط في الدلالة على المفهوم
- دلالة الشرطية على أمور مترتبة في نفسها
- الأول: اللزوم
- كلام السيد الحكيم قدس سره في المراد من اللزوم
- المناقشة فيه
- مبنى تقسيم المناطقة الشرطية إلى لزومية واتفاقية
- الثاني: ترتب الجزاء على الشرط
- إنكار الخراساني قدس سره لذلك
- ما ينبغي أن يقال في المقام
- ما ذكره المظفر رحمهم الله في أصوله
- مستند الترتب في الشرطية
- الثالث: الترتب بنحو العلية
- المعيار في الترتب الطبعي
- دعوى عدم استناد الترتب للوضع
- دفع الدعوة المذكورة
- الرابع: كون العلية بنحو الانحصار
- ما استدل على العلية
- الأول: ظهور الإطلاق في الفرد الأكمل
- المناقشة فيه
- الثاني: أنه مقتضى إطلاق نسبة اللزوم
- المناقشة فيه
- تقريب إطلاق نسبة الجزاء في العلية المنحصرة
- دفعه
- الثالث: مقتضى الإطلاق تأثير الشرط في الجزاء دائماً
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ينبغي أن يقال في المقام
- الخامس: ما حكي عن العراقي قدس سره
- المناقشة فيه
- الأولى ما يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره من الاستدلال على المرتكزات الاستعمالية
- كثرة موارد تجريد الشرطية عن العلية
- الاستدلال ببعض النصوص في المقام
- ما ذكره المنطقيون من أن رفع المقدم لا يستلزم رفع التالي
- تنبيهات..
- التنبيه الأول: المتيقن مما تقدم الجملة المقترنة ب - (أن)
- الشرطية الخالية من الأداة
- التنبيه الثاني: المعيار انتفاء سنخ الحكم لا شخصه
- الكلام في مفاد القضية حملية أو إنشائية
- عدم ابتناء استفادة سنخ الحكم على عموم المعنى الحرفي
- محاولة توجيه دلالة الشرطية على انتفاء سنخ الحكم مع كون المنشأ شخصه
- أحدها: ما يظهر من التقريرات
- المناقشة فيه
- ثانيها: ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ثالثها: ما يظهر من السيد الحكيم قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في المقام
- التنبيه الثالث: مفهوم القضية الشرطية الكلية
- تقريب استفادة الجزئية من نقيض الكلية
- ما ذكره النائيني قدس سره ومناقشته
- التنبيه الرابع: تعدد الشرطية مع وحدة الجزاء
- دعوى: عدم التنافي مع قابلية الجزاء للتعدد
- المناقشة فيه
- في كيفية الجمع بين الشرطيتين
- الوجوه المحتملة ثلاثة
- أقربية الوجه الثالث عرفاً
- الكلام في الوجه الثاني وابتناؤه على أحد وجوه
- الأول: ما ذكر الشيخ الأعظم قدس سره من تقييد المفهوم بمنطوق الأخرى
- الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من تقييد إطلاق الشرط بعدم الآخر
- المناقشة فيه
- الثالث: تقييد كل منهما بعدم تحقق شرط الأخرى
- المناقشة فيه
- الرابع: حمل الشرط على القدر الجامع
- المناقشة فيه
- حال دعوى تقييد الشرط بمفاد (أو)
- احتفاف الشرطية بقرائن توجب قوة ظهورها في الإناطة
- الوجوه الممكنة في الخروج بها عن القاعدة الأولوية
- التنبيه الخامس: في التداخل
- المعيار في تعدد وجود الموضوع
- محل الكلام الحكم القابل للتعدد
- المختار عدم التداخل
- دعوى: عدم التداخل لإطلاق دليل الواجب
- ما ذكره النائيني قدس سره في دفع الدعوى المذكورة
- المناقشة فيه: أولاً امتناع تعدد التكليف الوارد على الماهية المعراة
- ثانياً: أنه لا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار
- لابد من النظر فيما يخرج به عن الإطلاق في التداخل
- فرض تقارن وجود الأسباب
- كون المبحث من مباحث الألفاظ
- ما ذكره في التقريرات والمناقشة فيه
- دعوى: ابتناء الكلام على مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ودفعها
- امتثال فرد واحد موجب لسقوط أحد التكليفين
- بقي أمور
- الأول: مع عدم قبول الحكم للتعدد
- الثاني: مع اختلاف المتعلق مفهوماً
- مع فرض تصادق المتعلق فالنسبة لا تخلو من أحد أمور ثلاثة
- الكلام فيما لو كانت النسبة هي العموم من وجه
- الكلام فيما لو كانت النسبة هي العموم المطلق
- الكلام فيما لو كانت النسبة التساوي
- الثالث: لو كان التكليف سبباً عن الموضوع بتوسط أثره
- دعوى: البناء على التداخل لو لم يتضمن الدليلان إلا بيان السببية ودفعها
- الرابع: ابتناء التداخل
- الفصل الثاني في مفهوم الوصف
- الفصل الثالث في مفهوم الغاية
- اشارة
- وجوه وقوع الغاية في الحكم
- الكلام في مقامين
- الأول: في مقام الثبوت
- رجوع الغاية للحكم وللموضوع
- ما استدل به الخراساني قدس سره على المفهوم في الأول
- المناقشة فيه
- انسباق المفهوم في موارد تقييد الحكم بالأداتين
- في رجوع الغاية للموضوع
- تعين ظهور الأداتين في المفهوم
- عدم استناد المفهوم للوضع
- الثاني: في مقام الإثبات
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول: في أدوات الغاية
- الثاني: في دخول المدخول في حكم المغيى
- الثالث: في مفاد (من)
- الفصل الرابع في مفهوم الحصر
- اشارة
- في أدوات الحصر
- الكلام في (إلا)
- الكلام في ظهور الاستثناء
- النصوص الشارحة للشهادتين
- الاستدلال على عدم المفهوم ب - (لا صلاة إلا بطهور)
- تقريب الاستدلال
- ما أجيب عن الاستدلال المذكور
- الأول: عدم منافاة الاستعمال مع عدم المفهوم للوضع له
- الثاني:
- الثالث: نفي الإمكان لا الوجود
- الرابع: ما عن السيد الخوئي قدس سره
- الوجه في الجواب عنه
- الكلام في (إنما)
- ما استشكله في التقريرات من دلالتها على الحصر
- إنكار الرازي دلالة آية (إنما وليكم الله...) على المفهوم
- الكلام في تعريف المسند إليه
- ما استشكله الخراساني قدس سره في دلالته على المفهوم
- المناقشة فيه
- حديث السيد الحكيم قدس سره
- جريان الكلام فيما يشبه المعرّف باللام
- الكلام في تقديم ما حقه التأخير
- الفصل الخامس في مفهوم اللقب
- الفصل السادس مفهوم العدد
- المجلد 2
- هویة الکتاب
- اشارة
- المدخل
- المقصد الرابع في العام والخاص
- الفصل الأول في أقسام العموم
- الفصل الثاني في ما يدل على العموم
- اشارة
- وجوه لحاظ الماهية في مقام الحكم عليها
- انقسام الماهية إلى أقسامها بلحاظ تبادل حالات الأمر الواحد
- عدم الإشكال في القسم الأول والثاني من أقسام الماهية
- الكلام في استعمال الماهية في القسم الثالث هل هو مجازي أم حقيقي
- كون التقييد مستلزماً لأخذ خصوصية زائدة
- دفع الدعوة المذكورة
- الماهية الذهنية والخارجية
- دعوى أن الموضوع له هو القدر المشترك
- دفع الدعوى المذكورة
- الكلام في تقييد الماهية بالمنفصل
- الوجه المختار
- وجوه الحمل على الماهية
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثاني: في دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
- اشارة
- استشكال النائيني (قدس سره) في دلالة مطلق الماهية على العموم إذا وقعت في سياق النفي
- دفع الإشكال المذكور
- الذي ينبغي أن يقال
- تنبيه: في مفاد النكرة وأقسام
- تنبيه:
- وجه دلالة النكرة في سياق النفي على العموم بلحاظ أقسامها
- إباء المرتكزات الاستعمالية عن عدم دلالة النكرة على الانتفاء رأساً
- وجه الإباء المذكور
- اختلاف النكرة باختلاف ما يراد منها
- الكلام في شيوع مفاد النكرة في الطبيعة لا يقتضي العموم المجموعي أو الاستغراقي
- النكرة في سياق النفي والنهي
- مفاد النكرة
- مفاد النكرة
- مفاد النكرة
- المبحث الثاني: في دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
- المبحث الثالث
- المبحث الثالث: في دلالة التعريف على العموم في الجملة
- وجه دلالة اللام على العموم
- شهادة المرتكزات الاستعمالية بعدم خروج اللام في جميع وجوهها عن التعريف
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في وجه كون التعريف الجنسي لفظياً ودفعه
- دعوى: تعين المفهوم مع العلم ذهناً
- دفع الدعوى المذكورة
- ما ذكره بعضهم من عدم الفرق بين المدخول المعرّف وغيره ودفعه
- عدم اختلاف مؤدى اللام العهدية والجنسية
- عدم قبول الحكم للعموم والخصوص إذا كان مقصوراً على ذاتها وذاتياتها
- قبول الحكم للعموم والخصوص إذا كان من شؤون الماهية الخارجية
- تمحض اللام في التعريف الجنسي
- الكلام في تعريف الجمع
- منشأ دلالته على العموم
- كون تعريف الجمع عهدياً
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في الجمع المحلى باللام
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره) من وجهين
- تنبيهان: التنبيه الأول: جريان ما تقدم في المعرف بالإضافة
- التنبيه الثاني: الاختلاف في العلم الجنسي
- المبحث الرابع
- المبحث الرابع: الكلام في مقدمات الحكمة
- المقدمة الأولى: إمكان التقييد
- وجوه اعتبار إمكان التقييد في التمسك بالإطلاق، وردها
- وجه عدم منع تعذر البيان من الظهور في الإطلاق
- وجه ظهور المطلق في إرادة الإطلاق الإخلال بالحكمة في ترك التقييد
- الكلام في كون المطلق عبارة عن رفض القيود
- دفع المبنى المذكور
- المختار: عدم توقف الإطلاق على إمكان التقييد
- المقدمة الثانية: عدم وجود البيان على التقييد
- ما ذكره في التقريرات من الوجه في العموم للبيان المنفصل
- الإشكال على الوجه المذكور
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من خروج الشارع عن طريقة العقلاء ودفعه
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من منع البيان المنفصل من الدلالة التصديقية
- المقدمة الثالثة: عدم وجود القدر المتيقن وما ذكره الخراساني (قدس سره)
- توضيح استدلال الخراساني (قدس سره)
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- تعين حمل كلامهم على كون المتكلم في مقام بيان تمام ما هو الدخيل
- اعتبار عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب
- المقدمة الرابعة: كون المتكلم في مقام البيان
- ضعف ما ذكره المظفر (قدس سره) في أصوله
- المراد من المقدمة المذكورة
- وجوه البناء على الإطلاق مع اقتصار المتكلم على بيان الماهية
- المقدمة الرابعة: بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد
- الاستشهاد ببناء العرف
- الإشكال فيه
- المتحصل في حمل المطلق على العموم
- الفصل الثالث: في العام المخصص
- الفصل الرابع في إجمال الخاص واشتباهه
- اشارة
- المقام الأول في الشبهة المفهومية
- المقام الثاني في الشبهة الموضوعية
- اشارة
- المختار في المسألة وعموم حجية العام
- استدلال التقريرات لعدم حجية العام
- استدلال العراقي (قدس سره) على المنع من حجية العام
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- دفع الإشكال المذكور في كلامه (قدس سره)
- دفع ما ذكره (قدس سره)
- وجه القول بحجية العام في الشبهة المصداقية
- الكلام في التفصل في المسألة
- اشارة
- القول الأول ما يظهر من التقريرات
- القول الثاني: كون العام ظاهراً في العنوان المشتبه
- القول الثالث: التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي
- وجوه الاستدلال عليه..
- الرابع: ما ذكره
- السيد الحكيم (قدس سره)
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- توجيه جواز التمسك بالعام في بعض الموارد
- المتحصل من مجموع ما تقدم
- التنبيه على أمور: الأول: لابد من التفريق في التخصيص بين العنوان أو الفرد
- الكلام في العنوان
- الكلام في العنوان الانتزاعي
- التنبيه الثاني: التفصيل بين أنواع التخصيص
- كلام الأصفهاني (قدس سره) في التخصيص المتضمن كتحديد موضوع العام بحدود مفهومية
- الإشكال فيما ذكره (قدس سره)
- الكلام في عدم تحديد المخصص لموضوع العام واختلافهم في مقتضى الجمع على وجوه
- حديث النائيني (قدس سره)
- ما أجيب عما ذكره (قدس سره)
- الإشكال على الجواب المذكور
- الوجه في المسألة
- إشكال اعتبار الأصل المذكور مثبتاً
- الجواب عن الإشكال المذكور
- التنبيه الثالث: حديث الخراساني (قدس سره) عن بعضهم في التمسك بالعام مع الشك في الفرد لا من جهة التخصيص
- رد الحديث المذكور
- التنبيه الرابع: الكلام في التمسك بالعام لإثبات حال الموضوع
- ما ذكره في التقريرات من الموارد
- توجيه ما في التقريرات
- دفع التوجيه المذكور
- الكلام في حجية الإمارة في لازم مؤداها
- البناء على عموم العام في الفرد الواجد لعنوانه في طرفي الترديد
- عدم نهوض العام في تعيين مورد حكم الخاص
- الفصل الخامس في عموم الحكم لغير المخاطبين
- الفصل السادس: في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
- اشارة
- التفصيل بين فرض وجود القرينة ووجود دليل منفصل
- دوران الأمر بين التصرف في العام والتصرف بالضمير
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) من عدم نهوض أصالة الظهور في الضمير بمعارضة أصالة الظهور في العام
- جواب الإشكال المذكور
- ما ذكره في التقريرات من أن الضمير من سنخ الكنايات فلا يعارض العموم
- دفع ما ذكره في التقريرات
- تنبيه: جريان المعيار في جميع موارد اشتمال الكلام على عمومات متعددة
- تنبيه:
- الفصل السابع في الجمع بين المطلق والمقيد
- اشارة
- الجمع بين المطلق والمقيد بعد فرض التنافي بينهما
- توقف التنافي على أمرين أحدهما: وحدة الحكم الكبروي
- الثاني: تنافيهما في تحديد الحكم الكبروي
- وجه حمل المطلق على المقيد وما أشار إليه الأخوند (قدس سره)
- وجوه الاستدلال في تقديم المقيد
- الإشكال على الوجوه المذكورة
- الكلام في الجمع المذكور في المستحبات
- الإشكال في توجيه ما ذكر في تقديم المقيد في المستحبات
- المختار في الجمع في المستحبات
- الفصل الثامن في تخصيص العام بالمفهوم
- خاتمة مباحث الألفاظ
- الباب الثاني في الملازمات العقلية
- الفصل الأول في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل
- اشارة
- المبحث الأول في ثبوت الحكم للعقل في الوقائع وعدمه
- المبحث الثاني في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل
- اشارة
- الاستدلال على الملازمة
- رأي المظفر (قدس سره) من أن المراد من الاستحقاق هو المجازاة
- رد الرأي المذكور
- دعوى: كفاية نسبة الحكم للمولى بما هو عاقل
- دفع الدعوى المذكورة
- ما هو التحقيق في المسألة
- ما يتوقف عليه وجوب حفظ مقتضيات الدواعي العقلية
- الكلام في ما ذكره من أن بعض العناوين علل تامة للحسن والقبح
- كلام الفصول في إثبات الملازمة الظاهرية والاستدلال عليه
- رد الاستدلال المذكور
- المتحصل في المقام
- الفصل الثاني: في الإجزاء
- اشارة
- في تحديد معنى الإجزاء في المقام
- التمهيد لمحل الكلام في الفرق بين المسألة ومسألة المرة والتكرار
- توجيه الإجزاء في المقام
- في تبديل الامتثال بالامتثال
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) من اختصاصه بغير ما كان علة تامة لحصول الغرض
- مسألة إعادة الصلاة جماعة
- ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) وردّه
- امتناع تبديل الامتثال بالامتثال
- المقام الأول: في إجزاء الأمر الاضطراري
- اشارة
- توجيه النائيني (قدس سره) لمشروعية المأمور به الاضطراري
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره) أولاً: عدم لزوم وفاء الاضطراري بالملاك
- ثانياُ: عدم الملزم بالبناء على تعذر استيفاء ملاك القيد بالقضاء
- جريان ما ذكره النائيني (قدس سره) في الإعادة إذا جرت في القضاء
- الإشكال على التعميم للإعادة
- توجيه السيد الخوئي (قدس سره)
- الإشكال عليه
- المتحصل في المقام
- الرأي المختار في المقام
- الكلام في القضاء وتوجيه الإجزاء فيه
- توجيه مقتضى القاعدة الارتكازية في الإجزاء
- المقام الثاني في إجزاء الأمر الظاهري
- اشارة
- محل الكلام بعد الفراغ عن ظهور دليل الحكم الواقعي في تبعية الأمر للواقع
- خروج الإجزاء عن محل الكلام بناء على التصويب
- اختصاص الكلام بما إذا كان موضوع التعبد هو الكبريات الشرعية
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في توجيه الإجزاء
- موارد ابتناء الحكم بثبوت عنوان الموضوع
- الكلام فيما ذكره الخراساني (قدس سره) من التوجيه
- التحقيق في المقام والبناء على عدم الإجزاء
- الكلام في البناء على الإجزاء بناء على السببية
- بقي في المقام أمور:
- الفصل الثالث في مقدمة الواجب
- اشارة
- توجيه البحث عن الملازمة مع عدم ترتب الأثر العملي لها
- التنبيه لأمرين. الأول: استلزام فعلية الداعي العقلي لحدوث داع مسانخ له لفعل مقدمته
- الثاني: المراد من مقدمة الواجب
- في تقسيمات المقدمة المبحوث عنها
- الأول: في تقسيمها إلى داخلية وخارجية
- الكلام في دخول المقدمة الداخلية
- الثاني: تقسيمها إلى تكوينية وشرعية
- ما ذكره المظفر (قدس سره) من الإشكال في دخول الثانية في محل النزاع
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- توجيه ما ذكره (قدس سره)
- لابد أن تكون المقدمة التكوينية متصلة بذيها
- ما ذكره العراقي (قدس سره) من اختصاص امتناع التقدم والتأخر بالمقتضي ومن الشرط
- الإشكال على عموم ما ذكره (قدس سره)
- دعوى: كون المتأخر شرطاً بوصف تأخره لا بذاته
- دفع الدعوى المذكورة
- دعوى كون العدم حافظاً لقابلية المحل
- دفع الدعوى المذكورة
- توجيه دخالة التقدم والتأخر في فعلية ترتب الغرض
- ما ذكره النائيني (قدس سره) في توجيه الشرط المتأخر
- تتميم: في الشرط المتقدم أو المتأخر للحكم الشرعي
- منع النائيني (قدس سره) من تأخر شرط الحكم
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- المبحث الأول في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته
- اشارة
- توجيه خروج المسألة عن كونها مسألة فرعية
- أدلة وجوب المقدمة
- الوجه المنسوب للحسن البصري
- ما ذكره المحقق السبزواري (قدس سره) من الوجه
- ما ذكره جماعة من الوجه
- الكلام فيما ذكروه من الوجه
- جواب النائيني والعراقي I على الوجه المذكور
- ابتناء ما ذكروه على انتزاع التكليف من تعلق الإرادة به
- الكلام فيما ذكروه من التفصيل في وجوب المقدمة
- التفصيل بين السبب وغيره
- تنبيهان: الأول: عدم استحقاق العقاب على ترك المقدمة
- تنبيهان:
- الثاني: ثبوت الداعوية للمقدمة وإن لم تجب غيرياً
- ما ذكره العراقي (قدس سره) من إمكان التقرب بقصد الأمر الغيري
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- تقريب الثمرة الأصولية للمسألة بوجهين
- الأول: فرض حرمة المقدمة في نفسها
- الثاني: فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لفعل واجب
- المبحث الثاني في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية
- اشارة
- ماذكره الخراساني (قدس سره) من وجوب مطلق المقدمة
- وجها التفصيل في المقدمات
- الأول: ما يظهر من التقريرات من وجوب خصوص ما قصد به التوصل
- المناقشة فيه
- ما ذكره في التقريرات من الثمرتين
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره في الفصول من وجوب الموصلة
- ما أجاب به الخراساني (قدس سره)
- دفع ما ذكره (قدس سره)
- التحقيق في المسألة
- المتحصل مما تقدم في وجوب المقدمة الموصلة
- تقريب المدعى على وجوب خصوص المقدمة الموصلة
- وجوه الإشكال على وجوب خصوص الموصلة
- الأول: ما في التقريرات والكفاية
- دفع الإشكال المذكور
- الثاني: ما في التقريرات
- دفع الإشكال المذكور
- الثالث: لزوم كون الإيصال واجباً غيرياً
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- لخامس: ما ذكره العراقي (قدس سره)
- المناقشة فيه
- السادس: ما ذكره العراقي (قدس سره) أيضاً
- المناقشة فيه
- ابتناء الوجوه الأربعة الأخيرة على أمرين
- ما ذكره السيد البجنوردي (قدس سره) من كون الحصة هي الطبيعة المقيدة بقيد
- المناقشة فيه
- المبحث الثالث في تحديد داعوية المقدمة
- اشارة
- ما ذكره في المعالم من عدم التبعية
- المناقشة فيه
- الكلام في المقدمات المفوتة
- تصدي الأصحاب في دفع إشكال المقدمات المفوتة
- الأول: ما تقدم من الفصول
- الثاني: ما يظهر من العراقي (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره النائيني (قدس سره) من متمم الجعل
- المناقشة فيه
- ما حكي عن القمي (قدس سره) من أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلي
- الرابع: ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره)
- الإشكال عليه
- الخامس: ما ذكره المظفر (قدس سره)
- المختار في توجيه وجوب المقدمات المفوتة
- عدم اختصاص ما ذكر بالمقدمات المفوتة
- تنبيه: حرمة التعجيز مع تمامية الملاك وفعلية الغرض
- تنبيه
- خاتمة: في مقدمات الحرام والمكروه
- خاتمة
- الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته
- تحديد المقدمة المبحوث عنها
- ما ذكره العراقي (قدس سره) من حرمة المقدمة الموصولة بقصد الإيصال
- الإشكال عليه
- تحديد الداعوية نحو المقدمة
- الفصل الرابع: في مسألة الضد
- اشارة
- المراد بالاقتضاء
- الكلام في الضدالمستلزم لمعصية الأمر
- تصحيح كون المسألة أصولية
- اعتبار تمامية ملاك الأمر
- اعتبار التفات المكلف للجهة الموجبة للتمرد
- الكلام في بساطة الأوامر والنواهي
- الكلام في الضد العام
- الكلام في الضد الخاص
- الكلام في الاقتضاءبلحاظ مقدمية عدم الضد
- الكلام في توقف وجود الشيء على عدم ضده
- حديث الأصفهاني (قدس سره)
- الإشكال عليه
- الفرق بين الضد والمانع
- عدم صلوح الضد للمانعية
- تقريب امتناع مانعية أحد الضدين للآخر
- دفع الأصفهاني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- دفع الخونساري (قدس سره)
- المناقشة فيه
- دفع المحقق الخونساري (قدس سره) بالفرق بين الضد الموجود والمعدوم
- ما ذكره السيد (قدس سره) الحكيم من توجيه مانعية الضد
- المناقشة فيه
- الكلام في الثمرة المهمة
- إنكار النائيني (قدس سره) للثمرة
- إنكار البهائي (قدس سره) للثمرة
- المناقشة فيه
- دعوى ابتناء الكلام على مسألة تعلق الأمر والنهي بالطبائع والأفراد
- دعوى تحقق الامتثال بالفرد المزاحم بناء على التعلق بالطبائع
- دعوى تعذر الامتثال بالفرد المزاحم بناء على التعلق بالأفراد
- سقوط الأمر بالضد في الجملة لا مطلقاً (مسألة الترتيب)
- توجيه الأمر الترتبي
- كلام النائيني (قدس سره)
- الإشكال عليه
- العمدة في دفع المحذور
- الإشكال على الترتب الأول ما ذكره الخراساني (قدس سره)
- الإشكال عليه
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) أيضاً
- توجيه النائيني (قدس سره) لما ذكره الخراساني (قدس سره)
- الإشكال عليه
- تحقيق حال التكليف والعقاب
- ابتناء الطاعة والمعصية على خصوصيات أخر
- تنبيهات الترتب
- الأول: توجيه الأمر الترتبي بنحو الشرط المقارن أو المتقدم
- ما يظهر من الخراساني (قدس سره)
- الثاني: اختصاص الترتب في التزاحم لمجرد التضاد
- الثالث: جريان الترتب في التكليفين المتساويي الأهمية
- ما ذكره العراقي (قدس سره) من امتناع الترتب في المتساويين
- دفع ما ذكره (قدس سره)
- الفصل الخامس في اجتماع الأمر والنهي
- اشارة
- كون المسألة أصولية
- في تضاد الأحكام التكليفية الخمسة
- وجوه التضاد:
- الأول: ما يظهر من الفصول
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذ كره السيد الحكيم (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الثالث: أن المصحح للأحكام التكليفية تميزها بآثارها
- ما ذكره الأصفهاني (قدس سره) في وجه منع التضاد
- المناقشة فيه
- بداهة التضاد بين الأحكام
- اختلاف نحو التضاد بين الأحكام
- عدم التعارض بين إطلاقي دليلي الأمر والنهي
- الكلام في ضابط مسألة الاجتماع وفي الفرق بينه وبين التعارض
- أولهما: ما ذكر المظفر (قدس سره) في أصوله
- ثانيهما: ما حكاه عن النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في ضابط موضوع المسألة
- إلحاق مورد الاجتماع بالتزاحم دون التعارض
- تحقيق في حال العناوين الحاكية عن فعل المكلف
- اختصاص موضوع المسألة بالعنوان الحاكي بذاته من دون نظر لشيء خارج
- ما ذكره النائيني (قدس سره) في ضابط المسألة
- الاستدلال على ما ذكره من وجوه
- اختلاف الأحكام في طبعها على أقسام ثلاثة
- المقام الأول في إمكان الاجتماع وامتناعه
- ذهاب المظفرتبعاً للأصفهاني I إلى إمكان الاجتماع
- الإشكال عليه
- المقام الثاني في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه
- دفع الأصفهاني (قدس سره) لامتناع التقرب
- الإشكال عليه
- تنبيهات المسألة: الأول: اختصاص مورد الكلام بصورة المندوحة
- الثاني: الكلام في الاجتماع بالعبادات المكروهة
- الكلام في العبادات المكروهة وهي على قسمين
- القسم الأول: ما يختلف فيه منشأ الانتزاع
- حديث السيد الحكيم (قدس سره)
- الإشكال عليه
- ما يظهر من الخراساني (قدس سره) من اختصاصه بما إذا كان النهي عرضياً
- القسم الثاني: ما يتحد فيه منشأ الانتزاع
- حمل الكراهية على أحد وجهين:
- ثانيهما: الكراهة الإضافية
- الكلام في حال استحباب بعض أفراد الماهية المشروعة
- الثالث: لزوم تقديم النهي
- توقف السيد الحكيم (قدس سره) في ذلك
- الإشكال عليه
- حديث الخراساني (قدس سره) من امتناع الأمر مع الاضطرار بسوء الاختيار
- دفع الحديث المذكور
- الفصل السادس في اقتضاء النهي الفساد
- اشارة
- المقام الأول في العبادات
- اشارة
- اختصاص الاقتضاء بما إذا كان النهي معلوماً
- عدم اختصاص الاقتضاء بالنهي الواقعي
- اختصاص الاقتضاء بالنهي التحريمي
- عموم اقتضاء الفساد للنهي الغيري
- لامجال للتقرب به، فلا يصح إذا كان عبادة.
- المقام الثاني في المعاملات
- المحتویات
- المجلد 3
- هویة الکتاب
- اشارة
- القسم الثاني: في الأصول المبتنية على العمل
- اشارة
- تمهيد: في حالات المكلف
- تنبيهات:
- الأول: الترتب بين القطع وما بعده عقلي
- الثاني: عدم الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره
- الثالث: أولوية التعميم لمطلق الملتفت للحكم الشرعي
- الكلام في تخصيص الموضوع بالمجتهد
- الرابع: سبب جعل المدار في القسمين الأخيرين على قيام الحجة
- توجيه العراقي (قدس سره) لتثليث الأقسام في كلام الشيخ (قدس سره)
- مناقشة التوجيه المذكور
- الخامس: اختصاص الرجوع للأصول العملية في صورة عدم الدليل مع وجوب الفحص
- السادس: سبب عدم اختصاص الكلام في تشخيص موضوع القطع
- البحث في مقامين
- كون التقسيم المتقدم هو الأنسب بمقاصد الكتاب
- حاصل تقسيم المباحث
- مقدمة
- الفصل الأول: في حجية القطع
- اشارة
- الكلام في مقامين: الأول: في وجوب متابعة القطع
- اختلاف القطع عن سائر الحج المجعولة
- لابد من الالتفات إلى أمور: الأول ما يقال: من أن القطع طريق إلى الواقع
- الثاني: متابعة القطع ليست ناشئة من حكم العقل بها
- الثالث: موضع الآثار العملية هو الواقع
- الرابع: عدم صحة إطلاق الحجة على القطع
- الخامس: خروج هذه المسألة عن المسائل الأصولية
- تنبيه
- توجيه ما يندفع به الإشكال المذكور
- المقام الثاني: في منجزية القطع
- موارد امتناع داعوية الحكم الواقعي
- الفصل الثاني: في التجري
- اشارة
- ما يستفاد منهم في موارد الكلام
- المقام الأول: في تحقيق حال عمل المكلف
- الوجه الأول: في توجيه المقام
- دعوى: لابد من تعلق التكليف بما هو مقدور
- مناقشة الدعوى المذكورة
- دعوى: أن الغرض من التكليف إحداث الداعي
- مناقشة الدعوى المذكورة
- وجها المراد من الاختيار
- الوجه الثاني من وجوه توجيه التحريم
- مناقشة الوجه المذكور
- دعوى: كفاية استحقاق العقاب عند تحقق الإقدام على المخالفة
- دفع الدعوى المذكورة
- دعوى: أن القطع موجب للحرمة بعين ملاك الحرمة الواقعية
- دفع الدعوى المذكورة
- ما يشكل به على الخراساني (قدس سره)
- وجه الإشكال
- محصل الكلام: الالتفات موجب لاستحقاق الثواب على الفعل
- الوجه الثالث من وجوه التحريم
- دفع الوجه المذكور
- الوجه الرابع من وجوه التحريم
- الإشكال في الاستدلال بالنصوص
- الإشكال في الاستدلال بالإجماع
- المقام الثاني: في حرمة التجري نفسياً
- المقام الثالث: في استحقاق العقاب مع عدم التكليف
- دعوى: استحقاق العقاب في خصوص ما كان مبغوضاً للمولى
- مناقشة الدعوى المذكورة
- الكلام في لزوم مزاحمة القبح للملاك الواقعي
- مناقشته
- تنبيهات: الأول: في القبح الفاعلي
- صور القبح الفاعلي الثمانية
- الكلام في استحقاق العقاب بلحاظ الصور المتقدمة
- التنبيه الثاني: عدم اختصاص التجري بالقطع
- مذهب الأنصاري (قدس سره) في تحقيق التجري بمخالفة الطريق
- دعوى النائيني (قدس سره)
- مناقشته
- ما ذكره الأنصاري (قدس سره) في صدق التجري مع عدم كون الجهل عذراً شرعاً
- تحقيق حال ما ذكره (قدس سره)
- التنبيه الثالث: في الانقياد
- قسما الانقياد
- الكلام في القسم الأول
- الكلام في القسم الثاني
- الفصل الثالث: في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
- اشارة
- الكلام في أمور ثلاثة:
- الأمر الأول: امتناع دخل القطع في تحقق متعلقه
- الكلام فيما نسب إلى العراقي (قدس سره)
- مناقشة ما ذكره (قدس سره)
- ما ذكره النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- التحقيق في المقام
- فرض الإهمال في الجعل الأول وتتميمه بجعل آخر
- المناقشة فيه
- إمكان اختصاص الأحكام بالعالم بوجهين
- الأول: أن تكون الأحكام اقتضائية لا فعلية
- الثاني: أن تكون الأحكام فعلية مع الجهل بها مطلقاً
- بقي أمران:
- الأول: عدم إمكان اختصاص الحكم بحال الجهل
- الثاني: ما ذكره النائيني (قدس سره) من كون العلم موضوعاً في الأحكام العقلية
- المناقشة فيه
- الأمر الثاني: في القطع الموضوعي وأقسامه
- احتمالات الحكم المترتب على القطع
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) في تقسيم القطع الموضوعي
- ما ذكره النائيني (قدس سره) في ضابطة التقسيم المذكور
- المناقشة فيه
- في ما ذكره الخراساني (قدس سره) في التقسيم
- إشكال النائيني (قدس سره) على ما ذكره (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الأمر الثالث: في قيام الطرق مقام القطع
- وجوه كلماتهم في قيام الطرق مقام القطع
- الأول: تنزيلها منزلة الواقع
- المناقشة فيه:
- أولاً: بعدم ظهور الأدلة في ذلك
- ثانياً: عدم تعقل التنزيل بلحاظ نفس الأحكام
- الكلام في جعل المؤدى منزلة الواقع
- المناقشة فيه
- الثاني: تنزيلها منزلة العلم
- المناقشة فيه:
- أولاً: عدم إمكان استفادة التنزيل
- ثانياً: عدم صحة التنزيل بلحاظ الآثار التكوينية
- دعوى: رجوعه التنزيل إلى تنزيل المؤدى منزلة الواقع ودفعها
- دعوى رجوع التنزيل بلحاظ الآثار العقلية ودفعها
- دعوى: أن التنزيل كناية عن التكليف ودفعها
- الثالث: ما ذكره النائيني (قدس سره) جعلها علماً تعبداً
- المناقشة فيه:
- أولاً: بأن التعبد لا يتناول الحقائق الجعلية
- ثانياً: بعدم إمكان استفادة ذلك من الأدلة
- ثالثاً: أن الجهة المذكورة ليست من مقومات العقل
- الرابع: ما ذكره الخراساني (قدس سره) من أن أدلة الاعتبار تفيد جعل الحجية
- مناقشة ما ذكره (قدس سره)
- ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن الحجية منتزعة من الحكم الظاهري (قدس سره)
- ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن الحجية منتزعة من الحكم الظاهري (قدس سره)
- مناقشة ما ذكره (قدس سره)
- في مفاد أدلة الأصول
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في حاشيته على الرسائل
- صور جعل الحكم
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من وجوب الاحتياط النفسي
- المناقشة فيما ذكره (قدس سره)
- في قيام الطرق والأصول مقام القطع
- قيامها مقام القطع الطريقي
- قيامها مقام القطع الموضوعي
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- المناقشة فيه
- دعوى: حكومة أدلة الطرق والأمارات
- دفع الدعوى المذكورة
- توجيه ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- الإشكال على التوجيه
- الإشكال على التوجيه بما ذكره الخراساني (قدس سره)
- دفع ما ذكره الخراساني (قدس سره) من وجوه
- الأول: ما ذكره العراقي (قدس سره)
- الثاني: ما ذكره الخراساني (قدس سره) في حاشيته على الرسائل
- توجيه كفاية إطلاق التنزيل في ترتب أحكام القطع
- دفع التوجيه المذكور
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره)
- المناقشة فيما ذكره (قدس سره)
- المختار في المقام ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- ورود أدلة الطرق على دليل حكم القطع الموضوعي
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من الحكومة الظاهرية ودفعه
- الكلام في الظن الطريقي
- الفصل الرابع: في عموم أحكام القطع لجميع أفراده وعدمه
- الفصل الخامس: في العلم الإجمالي
- اشارة
- المقام الأول: في كفايته في تنجيز التكليف ووصوله
- منجزية العلم الإجمالي
- فرض ظهور الأدلة في جواز ارتكاب بعض الأطراف
- المقام الثاني: في الاكتفاء بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال
- الاحتياط في العبادات
- الكلام في المنع من الاحتياط غير المقرون بعلم إجمالي
- توجيه المنع المذكور بوجوه الأول: منافاته لنية الوجه
- مناقشة الوجه المذكور
- دعوى الإجماع على ذلك
- دفع الدعوى المذكورة
- الوجه الثاني: ما ذكره النائيني (قدس سره)
- مناقشة ما ذكره (قدس سره)
- الوجه الثالث: منافاته لاعتبار قصد داعي الأمر
- الوجه الرابع: لزوم الوجوه المتقدمة للشك في الصحة
- المناقشة فيها
- الكلام في المنع من الاحتياط بتكرار العبادة
- مناقشته
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من وجه المنع
- المناقشة فيه
- الكلام في الاحتياط بالتكرار في التكليف الضمني
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من الجواز هنا مع المنع في المورد المتقدم
- الإشكال فيما أفاده (قدس سره)
- المقصد الأول: في مباحث الحجج
- اشارة
- الكلام في تشخيص موارد الحجج غير العلمية
- المقام الاول: في إمكان التعبد بغير العلم
- استدلال الشيخ الأعظم (قدس سره) على الإمكان الوقوعي
- ما ذكر السيد الحكيم (قدس سره)
- المناقشة فيما ذكره (قدس سره)
- ما نسب لابن قبة من امتناع التعبد بخبر الواحد جارٍ في مطلق الأمارة
- رجوع الوجه المذكور إلى محاذير ثلاثة
- حمل كلام ابن قبة على الوجه الأول ومناقشته
- النظر في المحذورين الأولين
- الكلام في المحذورين المذكورين معاً
- إشكال العراقي (قدس سره) بأن الخطأ في الطريق تفويت اختياري
- المناقشة فيما ذكره (قدس سره)
- دفع المحذور بما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- مناقشة ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) من دفع محذور تفويت الملاكات الواقعية
- ما ذكره العراقي (قدس سره) لدفع الشبهة
- تلخيص السيدالحكيم (قدس سره) لما ذكره العراقي (قدس سره)
- مواقع النظر فيما أفاده (قدس سره)
- الوجه في دفع المحذور المذكور
- المحذور الثاني: محذور اجتماع الحكمين المتضادين
- ما ذكره النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الوجه في دفع المحذور المذكور
- وجوه دفع المحذور
- الأول: ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من اختلاف الجهة
- الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) عن تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي
- إشكال السيد الحكيم (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الأولى في جواب الشيخ الأعظم (قدس سره)
- الثالث: أن الحكم الواقعي شأني
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره الخراساني (قدس سره) من كون الحكم الواقعي فعلي لا يستتبع البعث والزجر
- المناقشة فيه
- الخامس: ما ذكره الخراساني (قدس سره) أيضاً
- ما استشكله السيد الحكيم (قدس سره)
- دفع الإشكال المذكور
- السادس: ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)
- مناقشته من وجهين
- التحقيق في وجه الشبهة
- المقام الثاني: في ما يرجع إليه عند الشك في الحجية
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) من عدم لزوم ترتب الأثر على استصحاب الحجية
- بقي شيء: التمسك في عدم الحجية بما دل على حرمة الاعتماد على غير العلم
- إشكال النائيني (قدس سره) على ذلك
- جواب السيد الخوئي (قدس سره)
- الإشكال فيما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)
- الأولى في جواب النائيني (قدس سره)
- الإشكال على أصل الاستدلال بالآية
- ما استشكله النائيني (قدس سره) وغيره
- توجيه ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- توجيه ما ذكره الخراساني (قدس سره)
- أمور متعلقة بأثر الحجية
- الأول: دعوى الملازمة بين الحجية وجواز التعبد
- حرمة التعبد استناداً إلى مشكوك الحجية
- الثاني: تمام موضوع الحرمة هو عدم العلم بجعل الواقع
- دعوى: أن تمام موضوع جواز التعبد الجعل الواقعي
- دفع الدعوى المذكورة
- الثالث: ما ذكره الخراساني (قدس سره) من أن التشريع ليس محرماً شرعياً بل قبيح عقلاً
- الرابع: أن المحرم نفس التعبد والتدين لا العمل المترتب عليه
- الفصل الأول: في حجية الظواهر
- اشارة
- تحديد الطرق العقلائية
- موارد احتمال إرادة خلاف الظاهر
- ابتناء أصالة الظهور على الأصول المذكورة
- المبحث الأول: في حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
- المبحث الثاني: في اعتبار إفادة الظواهر الظن بها وعدمه
- المبحث الثالث: في حجية ظواهر الكتاب الكريم
- اشارة
- وجوه الاستدلال بالمنع من العمل بظواهر الكتاب
- الأول: النصوص وهي على طوائف
- الطائفة الأولى: ما تضمن عدم حجية القرآن إلا بعد الرجوع للأئمة (عليهم السلام)
- الثانية: ما تضمن اختصاص الأئمة بالعلم بالتأويل
- الثالثة: ما تضمن النهي عن تفسير القرآن
- الرابعة: ما تضمن أن للقرآن بطناً وظهراً
- المناقشة في الطائفة الأولى
- المناقشة في الطائفة الثانية
- المناقشة في الطائفة الثالثة
- المناقشة في الطائفة الرابعة
- جريان سيرة الأصحاب في الرجوع للكتاب بعد تسالمهم على حجيته
- الاستدلال بباقي الوجوه على المنع من العمل بظواهر القرآن
- الاستدلال بما عن السيد الصدر (قدس سره)
- الاستدلال بما دلّ على وقوع التحريف في القرآن
- الاستدلال بمانعية العلم الإجمالي بطروء التخصيص والتقييد
- الفصل الثاني: في حجية قول اللغويين
- الفصل الثالث: في حجية الإجماع المنقول
- اشارة
- ينبغي تقديم أمور: الأول: الملاك في حجية الإجماع موافقة قول الإمام (ع)
- الثاني: موارد إحراز رأي الإمام (ع)
- الثالث: ما يظهر من بعضهم من رجوع الإجماع إلى الاتفاق المشتمل على قول الإمام (ع)
- حجية الإجماع المنقول بملاك حجية خبر الواحد مبني على أمرين
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من كاشفية الإجماع عن دليل معتبر عندهم
- الفصل الرابع: في حجية الشهرة الفتوائية
- الفصل الخامس: في حجية خبر الواحد
- تمهيد:
- الأقوال في حجية خبر الواحد
- ما ينسب للأخباريين من قطعية صدور الأخبار
- المقام الأول: في حجج النافين
- اشارة
- الاستدلال على عدم الحجية بأمور
- الأول: الكتاب المجيد
- مناقشة الاستدلال
- الثاني: السنة وهي طائفتان
- الأولى: ما تضمن النهي عن العمل بغير العلم
- الثانية: ما ورد في النهي عن العمل بغير العلم في خصوص الأخبار
- ما ينبغي أن يقال في النصوص المذكورة
- الأول: ما ورد في الخبرين المتعارضين
- الثاني: ما تضمن التبري من الخبر المخالف للكتاب
- الثالث: ما تضمن النهي عن قبول الخبر المخالف للكتاب
- لزوم قبول الأخبار المذكورة لواجديتها للشرائط
- مناقشة الاستدلال المذكور
- الثالث: الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى (قدس سره)
- الرابع: العقل
- المقام الثاني: في حجج المثبتين
- اشارة
- الأول: الكتاب الكريم
- الآية الأولى: آية النبأ والكلام فيها
- الكلام في الآية في موضعين تحقق مقتضى الدلالة ووجود المانع على تقدير تمامية المقتضي
- عدم تمامية الاستدلال بكلا الوجهين
- ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) عن بعضهم من الإشكال
- دفع الوجوه المذكورة
- سوق الشرطية لتحقيق الموضوع فلا مفهوم لها
- تقريب الخراساني (قدس سره) للشرطية
- تقريب العراقي (قدس سره) للمفهوم
- اندفاع ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)
- تقريب النائيني (قدس سره) في دلالة الآية على المفهوم
- مناقشة التقريب المذكور
- ما يمكن أن يستدل بالأية الشريفة ومناقشته
- ما أورد على الاستدلال بالآية بعد فرض دلالتها على المفهوم
- الأول: مانعية عموم التعليل في الذيل من العمل بالمفهوم
- دفع المظفر (قدس سره)
- مناقشته
- الثاني: كون المفهوم أخص مطلقاً من عموم التعليل
- الثالث: حكومة المفهوم على التعليل
- دفع السيدالحكيم (قدس سره) للحكومة المذكورة
- الوجه في منع الحكومة المذكورة
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من لزوم عموم التعليل
- المناقشة فيه
- الكلام في حمل الجهالة على ما يناسب الطيش والحمق والسفه
- ما ذكره المظفر (قدس سره) من معنى الجهل
- دعوى حمل التعليل على ما لا يقدم عليه العقلاء لا يناسب مورد الآية
- دفع الدعوى المذكورة
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من ورود الآية للإرشاد وعدم جواز مقايسة خبر الناس بغيره
- ناقشته
- الوجه الثاني مما أورد على الاستدلال بالآية
- الوجه الثالث: مما أورد على الاستدلال بالآية
- مناقشته
- الوجه الرابع: مما أورد على الاستدلال بالآية
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من مناقشة الوجه المذكور
- الوجه الخامس مما أورد على الاستدلال بالآية
- القسم الثاني: مما أورد على جميع عمومات الخبر
- الأول معارضة الحجية لعموم عدم حجية غبر العلم
- ما ذكره الشيخ الحلي (قدس سره) من أن دليل الانسداد بمنزلة المخصص المتصل
- مناقشته
- الوجه في الإشكال
- حكومة عمومات حجية الخبر على عمومات عدم حجية غير العلم
- الوجه الثاني: استلزام البناء على عموم حجية الخبر لحجية نقل الإجماع من السيد المرتضى (قدس سره)
- مناقشة الوجه المذكور
- دعوى امتناع دخول الإجماع المنقول لامتناع شمول القضية لنفسها
- دفع الدعوى المذكورة
- التحقيق في الإشكال
- الوجه الثالث: دعوى قصور الإطلاقات عن حجية الخبر
- توجيه الدعوى المذكورة بأمور
- الأول: الانصراف
- الثاني: اختصاص إطلاقات الحجية في صورة ترتب الأثر
- الإشكال عليه
- الثالث: امتناع ترتب الموضوع على حكمه وتفرعه عليه
- المناقشة فيه
- عدم جريان الوجوه الثلاثة في الأدلة اللبية لحجية الخبر
- الآية الثانية: آية النفر
- تقريب الاستدلال بها
- توهم إمكان تحقق الحذر بالعمل بالخبر احتياطاً
- دفع التوهم
- وجوه الإشكال في الاستدلال بالآية:
- الأول: ما ذكره الخراساني (قدس سره) من عدم إطلاق الآية في وجوب الحذر
- المناقشة فيه
- الثاني: عدم جعل الحذر غاية لمطلق الإنذار
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من عدم وجوب الحذر إلا عقيب الإنذار بالحكم الشرعي لا مطلقاً
- الرابع: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضاً
- مناقشته بأنه راجع إلى الاستدلال بالسنة
- ما ذكره النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الآية الثالثة: آية الكتمان
- تقريب الاستدلال بالآية
- المناقشة فيه
- دعوى الملازمة العرفية بين وجوب الإنذار ووجوب القبول ودفعها
- الآية الرابعة والخامسة
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) في المراد من الآية
- المناقشة فيه
- الإشكال في الاستدلال بالآيتين
- الأول: عدم ظهورهما في كون السؤال من أجل العمل
- الثاني: ظاهر النصوص الكثيرة من اختصاص أهل الكتاب بالأئمة (عليهم السلام)
- الآية السادسة: آية الإيذاء
- تقريب الاستدلال بها
- الثاني: السنة وهي على طوائف
- الأولى: ما ورد في الخبرين المتعارضين
- الطائفة الثانية: ما تضمن إرجاع الشيعة
- الطائفة الثالثة: ما تضمن المفروغية عن حجية الخبر
- الطائفة الرابعة: ما يستفاد من مجموعها حجية الخبر
- الثالث: الإجماع
- وجوه تقريب الإجماع العملي
- الاستدلال بالسيرة على العمل بخبر الواحد غير العلمي
- الوجه الثالث: سيرة العقلاء
- وجوه دعوى صلوح أدلة المنع للردع
- الأول: ما ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره)
- الثاني: ما ذكره الخراساني (قدس سره)
- الثالث: ما يظهر من النائيني (قدس سره)
- الرابع من أدلة حجية الخبر: العقل
- وجوه الإشكال على الدليل العقلي:
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- تحديد ما هو الحجة من أقسام الخبر
- بقي في المقام أمران
- الفصل السادس: في حجية مطلق الظن
- وجوه الاستدلال بحجية مطلق الظن
- الأول: مظنة الضرر في المخالفة
- الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
- الثالث: دليل الانسداد
- مقدمات دليل الانسداد
- الكلام في المقدمة الأولى
- الكلام في المقدمة الثانية
- ما ينبغي أن يقال
- الفصل السابع: في حجية الاطمئنان
- الاستدلال على حجية الاطمئنان بوجهين..
- الأول: أنه يقين أو علم عادي
- دفع الاستدلال بأنه يقين
- دفع الاستدلال بأن الاطمئنان علم عادي
- الثاني: الاستدلال ببناء العقلاء على حجية الاطمئنان
- ما يمكن استفادة الردع به عن حجية الاطمئنان
- الأول: عموم أدلة الأصول
- الثاني: النصوص الخاصة الظاهرة في عدم حجية الاطمئنان
- المحتويات
- المجلد 4
- هویة الکتاب
- اشارة
- المقدمة
- المقصد الثاني
- في الأصول العملية
- القسم الأول: في البراءة والاحتياط والتخيير
- الفصل الأول: في الشك في أصل التكليف
- اشارة
- وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية
- عدم لزوم الاحتياط في الشبهات الموضوعية
- ما هو الحق في المقام
- توجيه الاستدلال للحظر
- الاستدلال بالكتاب على البراءة
- ما أورده الشيخ الأعظم قدس سرة على الاستدلال
- بقي شيء: عدم تنافي دلالة الآية على الأصل الأولي مع وجوب الاحتياط
- الاستدلال بآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح...
- الاستدلال بالسنة على البراءة:
- الرواية الأولى
- الرواية الثانية
- الرواية الثالثة
- الرواية الرابعة
- الرواية الخامسة
- المقام الثاني: مقتضى الأصل الثانوي
- الاستدلال على البراءة الشرعية
- الاستدلال بالكتاب
- ما أورده العراقي قدس سرة على الآية
- المناقشة فيه
- توجيه المراد بالآية وأن المراد بالإيتاء الإعطاء
- عدم ملائمة معنى: الإعلام للمقام
- الاستدلال بالآية بضميمة رواية عبد الأعلى مولى آل سام
- الاستدلال بالسنة على البراءة الشرعية
- الكلام في حديث الرفع
- دعوى اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية لوجوه
- أولها: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- المناقشة فيه
- ثانيها: ما ذكره هو قدس سرة بوجه آخر
- ثالثها: ما ذكره غير واحد من عدم الجامع بين الشبهتين
- الكلام في أمور..
- الأمر الأول: كون الرفع تشريعي
- الأمر الثاني: اختصاص الرفع بما إذا كان امتنانياً
- الأمر الثالث: قبول الحديث للتخصيص
- الثاني: حديث الحجب
- ما استشكله الشيخ الأعظم قدس سرة في الحديث
- المناقشة فيه
- ما ذكره العراقي قدس سرة في دفع الإشكال
- المناقشة فيه
- الثالث: مرسل الفقيه
- ما ورد على الاستدلال بالحديث
- صحيحة ابن الحجاج
- الخامس: صحيح ابن سنان الآخر
- إشكال الشيخ الأعظم قدس سرة على الاستدلال بالصحيح
- ما يمكن به دفع الإشكال
- العمدة في الخدشة في الاستدلال بالحديث
- السادس: موثق مسعدة بن صدقة
- عدم عموم الحديث للشبهة الحكمية
- استشكال الشيخ الأعظم قدس سرة في الأمثلة
- دفع الإشكال
- دعوى انصراف الحديث في إرادة الحلية المستندة للإمارة ونحوها
- دفع الدعوى المذكورة
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سرة من حملها على الحل الناشئ من اليد ونحوها
- دفع ما ذكره قدس سرة
- بقي شيء: مع تمامية أدلة الاحتياط لابد من تقديمها على الأدلة المذكورة
- تذنيب: الاستدلال بالاستصحاب.
- الإشكال عليه بوجوه
- الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- الثاني: ما يظهر من النائيني قدس سرة
- الثالث
- الرابع: اقتضاء الاستصحاب للغوية أدلة البراءة
- دفعه
- الاستدلال باستصحاب عدم جعل التكليف
- دفع الاستدلال المذكور
- الكلام في أدلة الاحتياط
- الاستدلال بالكتاب على الاحتياط وتقريبه
- الاستدلال بالسنة على الاحتياط وهي طوائف
- الطائفة الأولى: ما تضمن النهي عن القول بغير علم
- الطائفة الثانية: ما تضمن النهي عن الأخذ بالشبهة
- الإشكال على الاستدلال بهذه الطائفة وانصرافها إلى أحد أمرين
- الأول: ما يعتمد عليه وهو ليس بحجة
- الثاني: مجرد عدم تشخيص الوظيفة الفعلية
- المتحصل مما ذكر
- موثق مسعدة الوارد في النهي عن الجماع على الشبهة ومعارضته لموثق مسعدة المتقدم
- الطائفة الثالثة: ما تضمن الأمر بالاحتياط
- الجواب عن النصوص
- الاستدلال بالعقل على الاحتياط
- الأول: أصالة الحظر في الأفعال
- الثاني: العلم الإجمالي
- وجوه الجواب عن العلم الإجمالي
- الأول: عدم أثر العلم بعد قيام الطرق على التكليف
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- المناقشة فيه
- الثالث: النقض بالشبهة الوجوبية
- المناقشة فيه
- الرابع: انحلال العلم ألإجمالي بسبب قيام الطرق
- تنبيهات الاحتياط
- الأول: الاحتياط في الشبهة الموضوعية
- دعوى: عدم الرجوع للبراءة مع الشك في المانع
- تمامية البناء المذكور مع كون المانع من سنخ العذر عرفاً
- استثناء النائيني قدس سرة من الرجوع للبراءة
- مناقشته
- الأصل في الدماء والفروج والأموال
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة من انقلاب الأصل
- صور جريان الأصل في الفروج والدماء
- الأصل في الدماء
- الأصل في الفروج
- الأصل في الأموال
- ما تقتضيه المرتكزات العقلائية في التصرف في الأموال
- التنبيه الثاني: في قاعدة الاشتغال
- وجوه الشك في الامتثال
- الكلام في تشخيص بعض الصغريات
- تذنيب: من كانت عليه فوائت لا تحصى
- توجيه البراءة
- توجيه الاحتياط في المسألة بوجوه
- الأول: مقتضى القاعدة لمن كانت عليه فوائت
- الثاني: مقتضى القاعدة في كل فريضة
- الثالث: ما عن الاصفهاني قدس سرة
- الإشكال فيما ذكره قدس سرة
- الرابع: ما أشار إليه الشيخ الحلي قدس سرة
- لتنبيه الثالث: في حكم الشك في حلية اللحوم
- تفضيل الكلام بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية
- المقام الأول: في الشبهة الحكمية
- دعوى: استصحاب حرمة الأكل
- دعوى حكومة عمومات الحلّ على الاستصحاب
- دعوى الجمع بالنسخ
- دعوى: انحصار الحيوان المحلل
- الكلام في الشك في التذكية
- ما ذهب إليه الأخوند قدس سرة في حقيقة التذكية
- ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سرة في حقيقة التذكية
- المختار في حقيقة التذكية
- الكلام في الحيوان القابل للتذكية وأصالة قبول كل حيوان لها
- الاستدلال بالنصوص الشريفة: موثق ابن بكير
- ما استشكله السيد الحكيم قدس سرة على الموثق
- مناقشته
- صحيح علي بن يقطين
- ما استشكله السيد الحكيم قدس سرة على الصحيح
- دفع الإشكال
- خبر علي بن أبي حمزة
- الإشكال فيه
- ما ذكره السيد الحكيم قدس سرة من الوجه
- الأمر الثالث: في الشك في التذكية للشك في قبول الحيوان لها
- التمسك بأصالة عدم التذكية
- ما لو علم بقابلية الحيوان للتذكية ثم طرأ عليه ما يشك في بقائها
- الأمر الرابع: ترتب أحكام الميتة مع فرض احراز عدم التذكية
- ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سرة من البناء على الحرمة والطهارة
- مناقشته
- الذي ينبغي أن يقال في المقام
- ما يؤيد المختار في المقام أمور..
- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- المقام الثاني: الشبهة الموضوعية
- الكلام في الرجوع لعموم الحل أو الحرمة
- أصالة عدم التذكية مع الشك في قبول التذكية
- الرجوع لأصالة عدم التذكية مع الشك في وقوع التذكية
- التنبيه الرابع: حسن الاحتياط
- ينبغي التعرض لأمور.
- الأمر الأول: مزاحمة حسن الاحتياط بما هو أهم
- دلالة النصوص على أمرين..
- الأول: إمكان مرجوحية الاحتياط بالعرض
- الثاني
- الأمر الثاني: الكلام في حسن الاحتياط شرعاً
- الكلام في أوامر الطاعة والاحتياط
- الأمر الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن
- الكلام في مفاد النصوص على وجوه
- الكلام في مقامات:
- الأول: في الثمرة بين الأقوال
- توجيه الثمرة بوجهين آخرين
- الإشكال على الثمرة المذكورة
- الثاني
- المقام الثاني: تحقيق ما هو الحق من الأقوال
- توجيه الوجه الثاني
- الإشكال على الحمل المذكور بوجوه
- مناقشة الوجوه المذكورة
- دعوى انصراف النصوص إلى مقدار الثواب مع المفروغية عن أصل الاستحباب
- المقام الثالث: في فروع القاعدة وفيه أمور
- أولها: اختصاص النصوص في الخبر المتضمن لتحديد الثواب
- ثانيها: عموم البلوغ للبلوغ ضمناً والتزاماً
- ثالثها: اختصاص البلوغ بالخبر المبني على الحكاية
- رابعها: وجوه البلوغ
- خامسها: لابد من عدم قصور الدلالة
- سادسها: الكلام في اختصاص النصوص بما تضمن للحكم الشرعي
- سابعها: أدلة التسامح في القصص والمواعظ
- الأمر الرابع: منافاة الاحتياط لنية الوجه
- عدم كون أوامر الشارع مولوية
- الأمر الخامس: مع تعدد جهات الاحتياط
- التنبيه الخامس: في حكم الشك في القدرة
- الفصل الثاني: في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق
- اشارة
- المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي
- المقام الثاني: في مقتضى الأصل الثانوي
- ينبغي التنبيه على أمور
- الأول: عدم جريان البراءة مع وجود المنجز
- الثاني: مع احتمال أهمية أحد التكليفين
- الثالث: الكلام في مرجحية الظن وعدمه
- الرابع: لو تعددت الوقائع مع الدوران بين محذورين
- الخامس: اختصاص الكلام في ورود الحرمة والوجوب المحتملين على موضوع واحد
- السادس: في دوران الأمر بين جزئية شيء ومانعيته
- الفصل الثالث: في الشك في تعيين التكليف مع اختلاف المتعلق
- اشارة
- الكلام في منشأ حرمة المخالفة ولزوم الموافقة القطعيتين
- المقام الأول: في المخالفة القطعية
- الكلام في أمرين:
- الأمر الأول: في عموم أدلة الأصول ذاتاًَ لأطراف العلم الإجمالي
- وجوه حمل كلام الشيخ الأعظم قدس سرة
- الأول: اتحاد المعلوم بالإجمال مع أحد الأطراف واقعاً
- الثاني: شمول إطلاق العلم لليقين الإجمالي
- الثالث: عموم موضوع الأصل يقتضي التنافي بين التعبدين
- الأمر الثاني: في نهوض أدلة الأصول بالمنع من حرمة المخالفة القطعية
- الضابط العام في امتناع جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
- لابد في جريان الأصل من ترتب العمل
- ما رتبه السيد الحكيم قدس سرة على ذلك
- توجيه ما ذكره السيد الحكيم قدس سرة
- المقام الثاني: في الموافقة القطعية
- توجيه جواز ترك الموافقة القطعية
- دفع التوجيه المذكور
- ما ذكره المحقق القمي قدس سرة من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة
- حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية
- توقف الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية على أمور
- الأول: رفع موضوع القاعدة الفعلية
- الثاني: تحقيق مقتضاها بنصب الطريق
- الثالث: الردع عن الوجوب
- توهم انحلال العلم الإجمالي بالتعبد بالحرمة في بعض الأطراف
- عدم تمامية الوجه المذكور في نفسه
- الكلام في استفادة الردع من أدلة الأصول
- جريان الأصل في بعض الأطراف
- الكلام في الرجوع للقرعة
- طوائف نصوص القرعة
- مفاد الطائفة الأولى
- مفاد الطائفة الثانية
- دعوى معارضة أدلة الأصول للطائقة الثانية
- مفاد الطائفة الثالثة
- تنبيهات
- التنبيه الأول: لو ثبت التكليف الإجمالي بتعبد شرعي
- التنبيه الثاني: في اختلاف الأطراف حقيقة وخطاباً
- التنبيه الثالث: في المعيار لترتب الآثار
- التنبيه الرابع: لابدية فعلية التكليف
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة مما يمنع من فعلية التكليف
- الكلام فيما ذكره قدس سرة من الأمثلة
- توجيه الخراساني قدس سرة لعدم فعلية التكليف
- ما استشكله العراقي على الخراساني
- العمدة في وجه الإشكال على الخراساني قدس سرة
- ما ذكره العراقي قدس سرة
- الإيراد عليه
- المعيار في عدم الابتلاء
- ما ذكره الأخوند قدس سرة في حاشيته على الرسائل
- الإيراد عليه
- دفع الإيراد المذكور
- ما ذكره النائيني قدس سرة
- لزوم االرجوع للبراءة
- ما ذكره العراقي قدس سرة من لزوم الاحتياط
- الجواب عن الوجه المذكور بوجهين
- الأول: رجوع الشك إلى الشك في مانعية الموجود
- الثاني: أن القدرة المعتبرة على وجهين
- الشك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية
- القسم الرابع من الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سرة
- تفصيل النائيني قدس سرة
- إنكار العراقي قدس سرة مانعية التكليف في بعض الأطراف من التنجز
- الوجه في المقام
- تنجز التكليف الإجمالي في ظرف عدم داعوية التكليف
- تفصيل الكلام في عروض ما يمنع من فعلية التكليف
- صور المقام..
- الصورة الأولى: كون المانع سابقاً على التكليف
- الصورة الثانية: كون المانع متأخراً عن العلم الإجمالي
- توجيه عدم سقوط العلم الإجمالي بوجوه
- الأول
- الثاني
- الثالث
- ابتناء منجزية العلم السابق بعد ارتفاعه بسبب المانع
- الصورة الثالثة: أن يكون حدوث المانع متأخراً
- الصورة الرابعة: تقدم حدوث المانع
- التنبيه الخامس: لو كانت الأطراف تدريجية
- ما ينبغي أن يقال: في صلوح الطرف المتأخر للداعوية وعدمه
- ما ذكره الخراساني قدس سرة في وجه التفصيل
- عدم توجه التفصيل على بناء الشيخ الأعظم قدس سرة في الواجب المشروط
- التنبيه السادس: في اقتران العلم الإجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية
- الكلام في استتباع سقوط الموافقة القطعية للموافقة الاحتمالية
- في توجيه منجزية العلم الإجمالي
- الأول: ما يظهر من العراقي قدس سرة
- التحقيق في المقام
- الثاني ما في كلام النائيني قدس سرة
- الثالث: ما في كلامه أيضاً قدس سرة
- ما ذكره النائيني قدس سرة من رجوع الترخيص في المقام ظاهرياً
- منافشته
- المتحصل من مجموع ما تقدم
- اختصاص الإشكال بما إذا قيل بامتناع ترخيص الشارع في ترك الموافقة القطعية
- بقي في المقام أمران
- الأول: عدم الفرق في الاحتياط بين سبقه ولحوقه
- الثاني: مراحل التكليف
- التنبيه السابع: في ملاقي بعض الأطراف
- في مباني البناء على طهارة الملاقي
- الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- الأمر الثاني: المتصور في تنجس الملاقي وجهان
- الأمر الثالث: ما ذكره النائيني قدس سرة
- وجوه الإشكال على ما ذكره قدس سرة
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الأمر الرابع: الكلام في منجزية العلم الإجمالي الثاني بسبب الملاقاة
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة في عدم المنجزية
- الكلام بناء على منجزية العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية لا تعارض الأصول
- تقديم العلم الإجمالي الأسبق وتعيينه للمنجزية
- الكلام في مقامين: الأول: في مقارنة الملاقاة لحدوث النجاسة وله صور ثلاث
- الكلام في الصورة الأولى
- الكلام في الصورة الثانية
- الكلام في الصورة الثالثة
- المقام الثاني: فيما لو كانت الملاقاة متأخرة
- طروء بعض موانع التنجيز في الملاقي كالاضطرا ونحوه وفيه صورتان
- الكلام في الصورة الأولى
- الكلام في الصورة الثانية والمتصور وجهان..
- الأول: أن يكون المانع في صاحب الملاقي
- الثاني: أن يكون المانع في الملاقي
- بقي أمور
- الأول: في اشتباه حال الملاقي
- الثاني: لابدية منجزية العلم الإجمالي في المقام
- الثالث: جريان حكم الملاقي في كل تكليف
- التنبيه الثامن: في انحلال العلم الإجمالي
- وجوه تنجز التكليف المعلوم بالإجمال
- بقي شيء: مباينة التكليف التفصيل للتكليف الإجمالي
- التنبيه التاسع: في الشبهة غير المحصورة
- الاستدلال مع عدم وجوب اجتناب الشبهة غير المحصورة بوجوه
- الأول: الإجماع
- الثاني: النصوص
- الثالث: دفع المشقة
- الرابع: ما يستفاد من الشيخ الأعظم قدس سرة
- ما ذكره العراقي قدس سرة من أن ضعف التكليف في طرف مستلزم لقوته في الآخر
- الخامس: ما يحمل عليه كلام الشيخ الأعظم قدس سرة بدلاً عن الوجه الرابع
- السادس: ما ذكره النائيني قدس سرة
- السابع: ما ذكره آغا رضا الهمداني قدس سرة
- الوجه المختار
- بقي أمور:
- الأول: جواز المخالفة القطعية في الشيهة غير المحصورة وعدمه
- عدم الفرق بين العزم على الترك من أو ل الأمر وعدمه
- الثاني: عدم الفرق في الشبهة بين ضعف احتمال الحرام وقوته
- الثالث: لزوم الاقتصار على المتيقن في الشبهة غير المحصورة
- الرابع: لو شك في منجزية الشبهة بنحو الشبهة الموضوعية
- الخامس: اقتضاء عدم منجزية العلم الإجمالي لعدم وجوب الاحتياط
- التنبيه العاشر: في الشبهة الوجوبية
- الكلام في أمور: الأمر الأول: دعوى وجوب الموافقة بالاستصحاب
- أورد عليه بوجوه أولها: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سرة
- ثانيها: أن الاستصحاب استصحاب للفرد الإجمالي
- الأمر الثاني: عدم الفرق بين العبادات والتوصليات
- مراتب الامتثال وما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- ويترتب عليه أمران
- الأول: لو تمكن من الفحص لم يجز له الاكتفاء بالإجمالي
- الثاني: لو تعذر الامتثال التفصيلي لا مجال للامتثال الاحتمالي
- الأمر الثالث: عدم الفرق فيها بين الاشتباه في أصل الواجب أو في بعض قيوده
- الأمر الرابع: فرض الشبهة غير محصورة
- الفصل الرابع: في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
- اشارة
- لابد من تقديم أمور الأول: وجوه الدوران بين الأقل والأكثر
- الثاني: وجوه احتمال دخل شيء في الواجب
- الثالث: المعيار في الارتباطية
- الرابع: وجوه الدوران بين الأقل والأكثر
- الخامس: لزوم وجوه المتيقن في مقام الامتثال
- المقام الأول: في الشك في دخل شيء في المكلف به
- اشارة
- الكلام في مسألتين
- المسألة الأولى: في الشك في أخذ شيء جزءاً أو شرطاً في المكلف به
- مقتضى الأصل العقلي في المقام
- إشكال الرجوع للبراءة من وجوه
- الأول: أن تنجز التكليف الواقعي ملزم بالاحتياط
- انحلال التنجز المذكور
- الثاني: ما يظهر من الفصول
- الثالث: أنه بناء على البقية يكون المكلف به مورداً لغرض المولى
- العمدة في الجواب
- الثاني: في الأصل الشرعي الثانوي والكلام فيه من وجوه
- التمسك باستصحاب عدم الأكثر
- امتناع البراءة الشرعية على جميع الوجوه
- ما ذكره الخراساني قدس سرة
- ما ذكره النائيني قدس سرة
- ما ذكره النائيني قدس سرة من رفع القيدية
- المتحصل مما تقدم
- كون الاستصحاب المذكور من استصحاب الفرد المردد
- المسألة الثانية: في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين
- ويقع الكلام في موردين
- الكلام في مقتضى الأصل العقلي
- مخالفة العراقي قدس سرة بالتزام الاحتياط
- مناقشته من وجهين..
- التحليل العقلي أخفى من التحليل في الشك في الشرطية
- الكلام في الأصل الشرعي
- منع النائيني قدس سرة من جريان البراءة الشرعية
- ما يظهر من العراقي قدس سرة من جريان البراءة الشرعية
- تنبيهات: التنبيه الأول في الشبهة التحريمية
- التنبيه الثاني: في الشبهة الموضوعية
- وجوه الكلام في الشبهة الموضوعية
- تارة: لعدم تحقق عنوان المكلف به
- وأخرى: لعدم إحراز انطباق عنوان التكيلف
- ما مثل به الشيخ الأعظم قدس سرة للشبهة الموضوعية
- رجوع مثاله إلى الشك في المحصل
- ما ذكره النائيني قدس سرة من رجوع المثال الثاني إلى الشك في المحصل أيضاً
- ما جعله النائيني قدس سرة من أمثلة الشبهة الموضوعية تردد لباس المصلي بين كونه من مأكول اللحم وغيره
- مناقشته
- دعوى: انحلالية التقييد
- التنبيه الثالث: في الشك في القاطعية
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة من الفرق بين القاطع والمانع
- مناقشته
- المتحصل من معنى القاطع
- ما ذكره النائيني قدس سرة من الفرق بينهما
- بقي أمران:
- الأول: عدم المرجح لأحد المعنيين إثباتاً
- الثاني: إن رجع الشك في القاطعية إلى الشك في اعتبار شيء
- في الشك في قاطعية شيء للمركب
- التنبيه الرابع: في الشك في الركنية
- مقدمة في توضيح محل الكلام
- ينبغي التنبيه لأمرين
- الأول: عدم اختصاص الكلام بالجزء
- الثاني جعل الشيخ الأعظم قدس سرة الكلام في جهات ثلاث
- فالكلام في مسألتين
- المسألة الأولى: في الإخلال ببعض ما يعتبر سهواً
- في تنقيح مقتضى الأصل
- فرض عموم الملاك لحال النسيان
- دعوى رافعية النسيان شرعاً بمقتضى حديث الرفع
- دفع الدعوى المذكورة
- مقتضى إطلاق الخطاب بالمركب ثبوت التكليف في حق الناس
- دعوى: قصور الإطلاق
- ما ذكره النائيني قدس سرة من التمسك للعموم بالإجماع على الاشتراك
- منع الشيخ الأعظم قدس سرة من اختلاف التكليف بين الناسي وغيره
- توجيه تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي بوجوه
- الأول: ما حكاه النائيني قدس سرة
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سرة
- المناقشة فيه
- اندفاع ما ذكره العراقي قدس سرة من عدم الاختلاف بين التكليفين ذاتاً
- الثالث: ما ذكره الخراساني قدس سرة أيضاً
- إيراد النائيني قدس سرة عليه بوجهين
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره العراقي قدس سرة
- المناقشة فيه
- العمدة في المقام
- الرابع: في تشخيص الوظيفة العملية
- المقام الأول: في مقتضى الأدلة الاجتهادية
- عدم الفرق في استفادة الإطلاق بين أنحاء البيان
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- المقام الثاني: في مقتضى الأصول العملية
- في بناء العقلاء على الرجوع في الزائد للبراءة
- ما ذكره النائيني قدس سرة في الإشكال على الرجوع للبراءة
- المناقشة فيه
- ما ذكره قدس سرة أيضاً من أن مقتضى الاستصحاب وجوب التام
- دفعه
- التحقيق في المقام
- حاصل ما تقدم
- تنبيه: عموم الحديث المتقدم للجهل بالحكم أو الموضوع
- المسألة الثانية: في الزيادة تمهيد وفيه أمران
- الأول: الزيادة والنقيصة من المعاني الإضافية
- تفرع الزيادة على اعتبار وحدة الشيء
- الوحدة في الماهيات الشرعية
- الثاني: صدق الزيادة فيما لا يكون من سنخ أجزاء المركب
- في أصالة البطلان بالزيادة فيم لو رجعت إلى الإخلال بالواجب
- الاستلال على مبطلية الزيادة بأنها تغيير لهيئة العبادة
- ما أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سرة
- الإشكال في الزيادة لابتنائها على قصد الجزئية
- ما يتمسك به لعدم قادحية الزيادة
- بقي أمران:
- الأول: إشكال جريان الأصل في الصلاة ونحوها
- المختار عدم منجزية العلم الإجمالي في احتمال قادحية الزيادة
- الثاني: خروج بعض الموارد عن الأصل المذكور
- التنبيه الخامس: في تعذر ما يعتبر في الواجب الارتباطي
- الكلام في مقامين
- الأول: في مقتضى القاعدة الأولية
- وفي المقام صورتان الأولى أن يكون لدليله إطلاق
- الثانية: أن لا يكون لدليله إطلاق
- دفع احتمال التمسك بالاستصحاب لإحراز وجوب الباقي
- ما ذكره العراقي قدس سرة من أن وجوب الباقي المشكوك متحد مع وجوب التام المتيقن
- دفع ما ذكره قدس سرة
- استصحاب كلي الوجوب
- استصحاب الوجوب الاستقلالي للناقص
- الكلام مع احتمال التكليف به من أول الأمر تخييراً
- اختصاص الاستصحاب - لو جرى - بما إذا كان مسبوقاً بالقدرة
- التمسك باستصحاب جزئية المتعذر
- دفعه
- المقام الثاني: في مقتضى القاعدة الثانوية
- قاعدة الميسور
- عمدة ما يستدل أمران
- الأول: دليل رفع الاضطرار
- الثاني بعض النصوص المتضمنة لوجوب الإتيان بالميسور
- الكلام في النصوص تارة في السند وأخرى في الدلالة
- الاجتزاء بالناقص لعدم إطلاق دليل الأمر المتعذر
- الكلام في الدلالة
- قرب أخذه مما رواه العامة
- مقتضى الجمع بينه وبين ما رواه موالي اللآلي
- ورود (من) بمعنى الباء والكلام فيه
- زيادة (من)
- دلالة الحديث الثاني
- حمل الحديث بلحاظ إرادة التكاليف المفروغ عن كونها انحلالية
- دلالة الحديث الثالث
- المقام الثاني: في دوران التكليف بين التعييني والتخييري
- اشارة
- تمهيد وفيه أمور
- الأول: وجوه التخيير
- الثاني: صور الدوران والمناسب منها
- الثالث: مباني حقيقة الوجوب التخييري
- صور الشك بلحاظ المباني المذكورة
- جزم العراقي قدس سرة بوجوب الاحتياط مع اختيار للوجه الخامس
- الإشكال فيما ذكره قدس سرة
- ما ذكره النائيني قدس سرة من المرجع في المقام
- المناقشة فيه
- التحقيق في المقام
- دعوى وجود المتيقن وظهور اندفاعها
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول: لو تعذر المتيقن
- وفي المقام صورتان
- الأولى: التعذر قبل فعلية التكليف
- الثانية: التعذر بعد فعلية التكليف
- الثاني: إذا علم بوجوب شيء و بسقوطه بالآخر وتردد بين العدل أو كونه مسقطاً
- احتمال وجوب المسقط فراراً من المخالفة االاحتمالية
- ما لو كان التعذر مستنداً إلى المكلف
- اختصاص المبنى بالواجبات الاستقلالية
- الثالث: إذا علم بوجوب أمور متعددة
- الرابع: محل الكلام التخيير في الحكم الواقعي في مقام الجعل
- الأصل في الدوران الحمل على التعيين
- مقدمة يتضح فيها الوجه في ذلك
- ما يظهر من العراقي قدس سرة من أن الأصل البراءة
- المناقشة فيه
- وجوب المحافظة على محتمل الأهمية دون الآخر
- تذنيب: في مجرى الأصل في التكليف الكفائي
- خاتمة: في لزوم الفحص وعدمه
- جريان الأصول في الاستحباب والكراهة
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سرة بأوجه قصور الأدلة
- المناقشة فيه
- الكلام في الشك في الحكم الضمني في المستحبات
- شمول ما تقدم في ضابط عدم جريان الأصول للاستحباب والكراهة
- المحتويات
- المجلد 5
- هویة الکتاب
- اشارة
- القسم الثاني: في الاستصحاب
- المقام الأول: في أدلة الاستصحاب
- اشارة
- الأول: الإجماع
- الثاني: سيرة العقلاء
- ما ذكره النائيني قدس سره من عدم الوجه لحصول الاطمئنان مع فرض الشك
- دفعه
- بناء العرف على البقاء في الجملة والكلام فيه
- عموم الكلام لبعض الأصول العقلائية الخاصة
- حجية السيرة ومناطها
- الثالث: أن الثابت في الزمان الأول لازم البقاء في الزمان الثاني والكلام فيه
- الرابع: الأخبار
- صحيحة زرارة الأولى
- وجوه الاستثناء في الصحيحة
- تقريب الشيخ الأعظم قدس سره للوجه الأول
- ما أجاب عنه الشيخ الحلي قدس سره
- اختيار النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- احتمال العراقي قدس سره كون الفقرة هي الجزاء
- المناقشة فيه
- الكلام في الوجه الثالث
- ما يقتضيه الوجه الثالث واستبعاده
- ما يقتضيه الوجه الثاني واستبعاده
- النظر في مقتضى الوجه الأول وما يترتب عليه
- مناسبة التعميم لكون التعليل ارتكازياً
- حاصل البحث في الصحيحة
- صحيحة زرارة الثانية
- الأول
- دفعه
- الثاني:
- الجواب عنه بوجوه..
- الأول: ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره الخراساني قدس سره من توجيه استصحاب الصلاة
- دفعه
- ما ذكره النائيني قدس سره من التوجيه
- دفعه
- الثالث: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- بقي أمران
- الأول
- الثاني:
- ما استشكله السيد الخوئي قدس سره
- عدم الفرق بين المبنيين ثبوتاً
- عدم ورود الإشكال المذكور على صدر الصحيح
- الثالث: صحيحة زرارة الثالثة
- وجوه الإشكال في الاستدلال بها
- ما أجيب عن الإشكال على الصحيحة
- الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره
- الإشكال على الوجه المذكور
- الثاني: ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره
- الثالث: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- الإشكال في الاستدلال بالصحيحة من وجهين الأول: عدم ظهورها في عموم حجية الاستصحاب
- ما أجاب عنه السيد الخوئي قدس سره
- الثاني: عدم إحراز الركعة السابعة باستصحابها
- دفعه
- الرابع: صحيحة إسحاق بن عمار
- الخامس: رواية الخصال
- الإشكال في سند الحديث
- توجيه البناء على السيند
- تقريب دلالة الحديث
- عدم ظهور الحديث في المطلوب
- توضيح معنى النهي عن نقض شيء
- قرينة ارتكازية التعليل
- حاصل البحث في الحديث الشريف
- توجيه منع ظهور الحديث في إرادة قاعدة المقتضي والمانع
- دعوى: الحمل على جميع الوجوه
- المناقشة فيه
- ظهور عدم إمكان استفادة قاعدة اليقين من أدلة الاستصحاب
- السادس: مكاتبة القاساني
- الإشكال في السند
- الإشكال في الدلالة
- السابع: صحيح بن اسنان
- تقريب دلالته على العموم
- توجيه عدم استفادة العموم منه لعدم عموم التعليل
- الثامن: بعض النصوص المتضمنة للتعبد بقاعدتي الحل والطهارة
- موثق مسعدة
- موثق عمار
- حديث حماد
- الأقول في تعيين المراد من الأحاديث.
- الأول: ما ذهب إليه الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- تقريب الشيخ الأعظم قدس سره دلالة حديث حماد
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سره في الكفاية
- مناقشته
- حاصل البحث: حمل الصدر على بيان الحكم الظاهري
- الثالث: ما نسبه الشيخ الأعظم قدس سره لصاحب الفصول
- المناقشة فيه
- الرابع: دلالة النصوص على قاعدتي الطهارة والحل الواقعيتين
- المناقشة فيه
- الخامس: ما عن بعض الأخباريين
- المناقشة فيه
- العمدة صحيحتا زرارة المتقدمتين
- بقي أمران:
- الأول: اختلاف مفاد النصوص
- كون الاستصحاب من الأصول التعبدية
- الأمر الثاني: التفصيل بين الشك والرافع
- موضوع التفصيل المذكور
- الاستدلال على التفصيل بوجوه
- الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- مناقشته
- المصحح لاستناد النقض لليقين
- الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: ما يظهر من الشيخ الحلي قدس سره اعتماده
- المناقشة فيه
- تنبيه
- المقام الثاني: في أركان الاستصحاب وشروطه
- اشارة
- الفصل الأول: في أركان الاستصحاب
- اشارة
- الكلام في أمور: الأمر الأول: استصحاب مؤدى الطرق والأمارات
- ما استشكله الخراساني قدس سره واندفاعه
- العمدة الإشكال من جهة اليقين
- الأول: أخذ اليقين على أن يكون طريقاً محضاً
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- عدم أخذ اليقين بما هو صفة خاصة
- استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية
- لو كان الأصل الإحرازي متكفل بالإحراز في الزمان الثاني
- الذي ينبغي أن يقال في المقام
- الكلام في الأصول غير الإحرازية
- الأمر الثاني: المراد بالشك
- ما استدل به الشيخ الأعظم قدس سره
- الإشكال فيما ذكره قدس سره
- دعوى كون المراد بالشك هو الكفاية عن عدم الحجية
- الإشكال فيها
- دعوى حمل الشك على عدم المحرز
- اندفاعها
- الأمر الثالث: فعلية اليقين والشك
- اقتضاء سنخية الحكم الظاهري على فعلية الالتفات
- مناقشة ما ذكر
- ما رتبه الشيخ الأعظم قدس سره على فعلية اليقين والشك
- مناقشة ما ذكره قدس سره
- على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن
- الإشكال فيه
- والمناقشة فيه
- توجيه الشيخ الأعظم قدس سره عدم جريان قاعدة الفراغ في الفرض الثاني ومناقشته
- الأمر الرابع: لابدية كون المشكوك بقاء للمتيقن
- الأول: اتصال زمان الشك بزمان اليقين
- الثاني: اتحاد المشكوك مع المتيقن
- تفرع الأمرين على إحراز الموضوع
- الكلام في موضوع الاستصحاب
- الأول: النظر العقلي الدقي
- الثاني: لسان الدليل
- النظر العرفي التسامحي
- الكلام في الرجوع إلى العرف وتوجيهه بأمور
- الأول: ما يظهر من الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- الإشكال فيما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- ما يظهر من النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: ما يظهر من العراقي قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في موضوع الاستصحاب
- توضيح المعيار في الموضوع
- الأول: وجوه الشك في العنوان المأخوذ في القضايا الشرعية
- الثاني: عدم الإجمال في مفهوم النقض
- تعين الجري على تعيين الموضوع مما يستفاد من الأدلة الشرعية
- الثالث: الموضوع بمعنى المعروض
- في القضية الفعلية التي يراد استصحابها
- احتمال تقييد الموضوع بقيد مفقود
- لو كانت القضية المتيقنة خارجية
- ملخص الفرق بين ما ذكروا بين المختار في موضوع الاستصحاب
- تذنيب: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من اعتبار إحراز بقاء المعروض
- ما استشكله الخراساني قدس سره
- الجواب عما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- لزوم إحزاء الموضوع لو تعلق أثر المستصحب به
- لورود دليل خاص يقتضي جريان الاستصحاب
- عدم الاختصاص بالموضوع بمعنى المبتدأ
- عدم لزوم إحراز الموضوع لو كان له تقرر يصح الحمل عليه
- توضيح ذلك
- لو كان الموضوع هو العنوان بما له من الوجود الخارجي
- الإشكال فيما سبق
- تحقيق حال القضايا المستقبلة
- الفصل الثاني: في شروط الاستصحاب
- الفصل الثاني: في شروط الاستصحاب
- المبحث الأول: في أثر الاستصحاب
- اشارة
- (الأصل المثبت)
- جريان الاستصحاب في الموضوع الجاري
- أنواع الملازمة
- منشأ الملازمة
- وجه عدم الرجوع للأصل المثبت
- الأول: مفاد الاستصحاب تنزيل المؤدى
- دفعه
- الثاني: مفاده جعل المؤدى
- دفعه
- ما ذكره الخراساني قدس سره
- دفعه
- ابتناء الوجهين على جعل الأصل والأثر
- إشكال العراقي والسيد الحكيم قدس سرهما
- دفعه
- الثالث: مفاده تنزيل الشك منزلة اليقين
- دفعه
- في وجه عدم حجية الأصل المثبت
- ما هو التحقيق في المسألة
- اللوازم غير الشرعية
- ما يستدل به على عدم حجيته بسقوطه للمعارضة
- مبنى دعوى المعارضة
- توجيه مبنى القول بحجية الأصل المثبت و حكومة الأصل السببي
- الأمر الأول: موارد استثناء عدم حجية الأصل المثبت
- الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من خفاء الواسطة
- مناقشته: أولاً: عدم الضابط لخفاء الواسطة
- ثانياً: ملاحظة النظر العرفي مانع مما ذكره قدس سره
- ما أجاب عنه الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- اندفاع ما ذكره العراقي قدس سره
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سره
- مناقشته
- الثالث: ما ذكره هو قدس سره أيضاً
- دفع ما ذكره قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في دفع ما ذكره قدس سره
- الأمر الثاني: في استتباع التعبد للتعبد بالأثر الشرعي
- الأمر الثالث: استصحاب الفرد بلحاظ أثره الكلي
- ما ذكره الخراساني قدس سره من عموم الأثر
- اندفاع ما ذكره قدس سره من الأمثلة
- عدم مانعية توسط العناوين من العمل بالأصل
- الإشكال على ما ذكره قدس سره
- عدم اعتبار كون مجرى الأصل مأخوذاً في كبرى شرعية
- توضيح ذلك
- بعض الموارد التي تجري فيها القاعدة
- الإشكال على بعض الأمثلة المتوهم جريان القاعدة فيها
- الأمر الرابع: في الاستصحاب العدمي
- المورد الأول: استصحاب عدم التكليف ويشكل في موردين
- الأول: عدم جعل التكليف
- الخراساني قدس سره لما ذكر
- الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- المورد الثاني: استصحاب عدم الموضوع للحكم الشرعي
- بقي شيء: فيما يستفاد من الأدلة في أخذ الموصوع في الحكم
- الأمر الخامس: تعميم خروج الأصل عن كونه مثبتاً
- وجوه جزئية المستصحب للموضوع
- تعرض الخراساني قدس سره لإشكالهم في الشرط والمانع
- ما دفعه قدس سره به
- تصحيح استصحاب الشرط والمانع بما تقدم
- الأمر السادس: ما يكفي في جريان الاستصحاب
- الأمر السابع: في الفرق بين الأمارة والأصل
- من الفرق
- المناقشة فيه
- ما ذكره الخراساني قدس سره من وجه إثبات لوازم الأمارة
- الكلام في إحراز تمامية ما ذكره قدس سره
- على ما كان من الطرق حاكياً للمراد
- المناقشة فيه
- من توجيه العموم
- اندفاع ما ذكره قدس سره
- المختار في وجه العموم
- تميم
- المبحث الثاني: في عدم المعارض
- اشارة
- يقع الكلام في أمرين
- الأمر الأول تقديم الأمارة والطريق على الاستصحاب
- الأول: التقديم بمعيار الورود
- توجيهه
- اندفاعه
- أخذ اليقين في الاستصحاب بما هو طريق لا صفة
- في توجيه الورود
- المختار في تقديم الأمارات على الأصول بالورود
- الفرق بين عدم نقض اليقين وبين التعبد بالمتيقن
- ما أشار إليه الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل
- الثاني: التقديم بمعيار الحكومة وكلام الشيخ الأعظم قدس سره
- مناقشته
- توجيه الحكومة المدعاة
- ما استشكله الخراساني قدس سره في تقريب الحكومة
- تقريب النائيني قدس سره للحكومة
- الثالث: أنه مقتضى الجمع العرفي
- تقديم عموم حجية الأمارة لوجهين:
- الأول: مانعية الارتكاز من انعقاد ظهور كبرى الاستصحاب
- الثاني: لزومه كثرة التخصيص المستهجن
- كون الاستصحاب مرجعاً بعد تساقط الحجية
- لو كان دليل الحجية لبياً
- التفصيل بين ما كان حجة تعبداً وبين ما كان حجة ببناء العقلاء
- الأمر الثاني: في تقديم الاستصحاب على بقية الأصول
- المبنى الأول: ورود الاستصحاب عليها وتقريبه بوجهين
- الأول:
- مناقشته
- الثاني:
- مناقشته
- المبنى الثاني: حكومة الاستصحاب عليها
- توجيه الحكومة بوجوه أخرى
- الأول: ما ذكره العراقي قدس سره
- الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره
- ما ذكره مبنى على مسلكه في مؤدى الطرق والأمارات
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- جعل الحكومة بمناط النظر لا التنزيل
- الرابع: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- المبنى الثالث: في تقديم الاستصحاب
- اقتضاء الوجه لتقديم سائر التعبدات الإحرازية على الأصول
- تنبيه: الكلام بالنسبة للاستصحاب إلى الأصول الأخرى
- المقام الثالث "في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
- المقام الثالث" في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
- الفصل الأول: في استصحاب العدم الأزلي
- اشارة
- تمهيد وفيه أمران
- الأول: ما يحمل على الموضوع وله صور
- الثاني: في موضوع الأثر وله وجوه
- المختار في جريان استصحاب العدم الأزلي
- ما استدل به على المنع من جريان الاستصحاب
- الأول: اختلاف الموضوع المتيقن والمشكوك
- الثاني: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: استلزامه للأصل المثبت
- المناقشة فيه
- المعيار في مباينة العدم الأزلي للعدم الذي هو موضوع الأثر
- الرابع: ما ذكره النائيني قدس سره
- ملخص ما ذكره قدس سره
- دفعه
- وجوه إضافة قيد لموضوع الحكم
- وجوه الاضطراب في كلامه قدس سره
- ما ذكره السيد ميرزا حسن البجنوردي قدس سره
- الفصل الثاني: في استصحاب الأحكام الوضعية
- الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمردد
- الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمردد
- المقام الأول: في استصحاب الكلي
- اشارة
- ما يستشكل في جريان استصحاب الكلي
- بقي أمران:
- الأول: التردد إنما يجري معه الاستصحاب إذا كان من أول الأمر
- الثاني: لو أخذ عدم أحد الفردين في موضوع تحقق الآخر
- القسم الثالث: ما يكون مسبباً عن وجود فرد آخر وله صور
- الصورة الأولى: احتمال حدو ث فرد مقارناً لارتفاع الفرد المتيقن
- التصريح بوجود الكلي
- وجود الكلي بتعدد أفراده
- من أن وجود الفرد لا يكون ناقضاً للعدم
- دفعه
- دفعه
- ما ذكره الحلي قدس سره
- دفعه
- ما ذكره الحائري اليزدي قدس سره
- دفعه
- المتحصل في المقام امتناع التمسك باستصحاب الكلي
- ما إذا كان الموضوع بسيطاً
- ما يستفاد من الأدلة كون الموضوع هو الكلي بوجوده السعي
- من ثمرات الاستصحاب المذكور
- الصورة الثانية: إذا احتمل حدوث الفرد مقارناً لارتفاع المعلوم
- مختار الشيخ الأعظم قدس سره فيه
- ما استشكله الخراساني قدس سره
- الصورة الثالثة: إذا احتمل مقارنة المشكوك وبقاؤه بعده
- ما قربه الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيه
- ما يتراءى من كلامه السابق
- تقريبه
- دعوى العلم بعدم استناد بقائه لمقتضيه
- دفعها
- من الإشكال على الشيخ الأعظم قدس سره
- العمدة في دفع ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- دعوى ظهور الثمرة في موارد
- الأول: الدوران بين الواحد والمتعدد في الشبهة الحكمية
- الثاني: احتمال طروء الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر
- الثالث: لو احتمل ملاقي النجاسة من الأعيان النجسة
- بقي أمران:
- الأول: عدم جريان الاستصحاب بالإضافة إلى نفس الكلي لا مسببه
- الثاني: القسم الرابع لاستصحاب الكلي الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره
- ما فرعه قدس سره على جريان الاستصحاب في هذا القسم
- التفريع الأول
- التفريع الثاني
- المقام الثاني: في استصحاب المردد
- عدم جريان الاستصحاب في موردين
- الأول: في المفهوم المردد
- الثاني: في الفرد المردد
- حاصل الحديث في استصحاب الكلي
- الشبهة العبائية
- حقيقة الشبهة العبائية
- بناء السيد الخوئي قدس سره على الاستصحاب
- الكلام في جريان الاستصحاب في الفرد بخصوصيته الإجمالية
- وجوه المنع
- الأول: ما عن النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثاني: عنه أيضاً
- دفعه
- الثالث: ما ذكره العراقي قدس سره
- توجيهه
- المناقشة فيه
- المختار في منع جريان الاستصحاب
- منافاة التعبد بالتكليف الإجمالي للعلم بعدم ثبوت التكليف
- عدم جريان الاستصحاب لوجهين
- الأول: جريان الاستصحاب المعارض
- الثاني: مانعية العلم عن جعل الحكم الظاهري بلحاظ وصول الواقع
- الفصل الرابع: في استصحاب الأمور التدريجية
- الفصل الخامس: في استصحاب الزمان والزمانيات
- الفصل الخامس: في استصحاب الزمان والزمانيات
- المقام الأول: في استصحاب الزمان
- المقام الأول: في استصحاب الزمان
- اشارة
- الأمر الأول: ما ذكره الشيخ الأغظم قدس سره من أخذ الزمان
- الإشكال في استصحاب المؤقتات
- ما تصدى به غير واحد للتخلص عن الإشكال
- الأول: ما اعتمده النائيني قدس سره
- دفعه
- دفعه
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره الحلي قدس سره في دفع الوجه
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره الحلي قدس سره
- المناقشة فيه
- الخامس: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- دفعه
- السادس: ما ذكره بعض المشايخ المعاصرين
- السابع: ما اعتمده قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في دفع الإشكال
- بقي شيء: توجيه الرجوع للاستصحاب بوجه آخر
- الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيه
- مناقشة ما ذكره النائيني قدس سره من أن المستصحب هو مع خصوصية القيد
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سره
- الأمر الثاني: عدم نفع استصحاب الشهر السابق في إحراز اليوم
- بساطة العناوين كالشهر والأسبوع
- توجيه إحراز العناوين المذكورة
- ما اعتمده النائيني والعراقي قدس سرهما
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره السيد البجنوردي قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في دليل المقام
- المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- اشارة
- استشكل فيها بوجهين الأول: عدم اتحاد المتيقن مع المشكوك
- دعوى رجوع الظرفية للتقييد
- دفع الدعوى المذكورة
- استلزام دخل الخصوصية في الحكم لاحتمال تقييده
- من كون الزمان من قيود الموضوع
- الوحه الثاني: ما عن النراقي قدس سره من معارضته الاستصحاب الوحودي بالعدمي
- ما دفعه به الشيخ الأعظم قدس سره
- إصرار السيد الخوئي قدس سره على تحقق المعارضة
- توجيهه
- مناقشته
- ما يظهر منه قدس سره من التمسك باستصحاب عدم الجعل
- المناقشة فيه
- دعوى: اتحاد الجعل مع المجعول حقيقة وعرفاً
- دفع الدعوى المذكورة
- دعوى: توقف الحكم على الجعل
- دفعها
- ما تضمنه تقريره في مصباح الأصول
- ما استثناه في التقرير الأول
- المناقشة فيه
- ما تضمنه التقرير الثاني من اختصاص المعارضة بالأحكام الإلزامية
- الفصل السادس: في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه
- اشارة
- دعوى مخالفة النسخ لأصالة الجهة
- كون الحكم المنسوخ حقيقي جدي
- دعوى: بقاء الحكم المشكوك بالاستصحاب ودفعها
- دعوى البقاء الحكم الفعلي في الوقائع لاتحادها ودفعها
- وجوه تقريب الاستصحاب
- الأول: ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيه
- الثاني: ما يظهر من العراقي قدس سره من أن الحكم شرط بوجود الشرط لحاظاً
- المختار في حديث السنخية
- ما ذكره الشيخ الحكيم تبعاً لشيخه قدس سرهما
- المناقشة فيه
- حديث التفكيك بين الجعل والمجعول وتوضيحه
- في مبحث الاستصحاب التعليقي
- المناقشة فيه
- التحقيق في المقام
- الرابع ما يظهر من الخراساني قدس سره
- الإشكال عليه
- الخامس: كفاية استصحاب كبرى الحكم في إحرازه
- بقي شيء: معارضة الاستصحاب الكبروي باستصحاب الحكم الفعلي
- مسالك التخلص من المعارضة المدعاة
- الأول: عدم جريان الاستصحاب الفعلي
- توجيه الحلي قدس سره له بأنه من القسم الثالث
- المناقشة فيه
- الثاني: حكومة الاستصحاب الفعلي لاستصحاب الحكم الكبروي
- تقريب الحكومة بوجوه
- أولها: ما ذكره النائيني قدس سره
- ثانيها: ما ذكره العراقي قدس سره
- ثالثها: أن الحكم الفعلي أولي والحكم المشكوك النسخ ثانوي
- الثالث: عدم منافاة استصحاب الحكم المضاد لاستصحاب الحكم المحتمل
- التحقيق في المسألة
- حاصل ما ذكره قدس سره
- الكلام في أحكام الشرائع السابقة
- الذي ينبغي أن يقال
- وجوه عدم جواز الرجع للاستصحاب وأصالة عدم النسخ
- الأول: تعدد الموضوع
- دفعه
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره ودفعه
- الثاني: ما ذكره الحلي قدس سره ودفعه
- ما يظهر من العراقي قدس سره من إحراز الإمضاء بالاستصحاب ودفعه
- من عدم نفوذ أحكام الشرائع الأخرى ودفعه
- الثالث: ما نعية العلم الإجمالي من الرجوع للاستصحاب
- المناقشة فيه
- العمدة في الجواب
- ما رواه في الكافي من عدم تشريع الأحكام الفرعية قبل الهجرة
- تأييده بصحيح أبي بصير وغيره
- الفصل السابع: في الاستصحاب التعليقي
- اشارة
- تصدي غير واحد للاستدلال على جريان الاستصحاب بما تقدم من الوجوه
- ما ذكر من أن مبنى الكلام في هذه المسألة ما تقدم في المسألة السابعة
- عدم استلزام جريان الاستصحاب هناك جريانه هنا لوجهين
- الأول: مرجع الوجوه هناك إلى جريان الاستصحاب في السببية
- دعوى استصحاب المضمون التعليقي ودفعه
- الثاني: قضية معارضة الاستصحاب الفعلي للحكم المشكوك
- عدم جريان ذلك في القضية التعليقية
- تنبيهات: الأول: وجوه الشك في استمرار القضية الشرطية
- الثاني: اختلاف موضوع الحكم التعليقي
- الثالث: اختصاص الاستصحاب بالأحكام القابلة للجعل
- الرابع: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- الخامس: ما ذكره الخراساني قدس سره
- الذي ينبغي
- الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادث
- الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادث
- المبحث الأول: في الحادثين غير المتضادين
- اشارة
- الأولى: في العدم النعتي
- ما استشكله السيد الأعظم قدس سره
- دفع الإشكال المذكور
- في العدم المحمولي
- الكلام في مقامين
- الأول: في الجهل بالتاريخين معاً
- وجها المنع من جريان الاستصحاب
- الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في رده الخراساني قدس سره
- ما قرر به مراد الخراساني قدس سره
- ما أورد عليه من الوجوه
- الثاني: وجوه الشك في بقاء شيء في زمان الآخر
- المقام الثاني: في الجهل بتأريخ أحد الحادثين
- المبحث الثاني: في الحالتين المتضادتين
- اشارة
- الصورة الأولى: جهل تأريخ كل منها
- وجوه عدم جريان الاستصحاب ذاتاً فيه
- الأول ما سبق من العراقي قدس سره
- وق * ما ستشكله السيد الحكيم قدس سره فيه
- الثاني: ما ذكره العراقي قدس سره أيضاً
- المناقشة فيه
- الثالث: عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
- ما أورده العراقي على الخراساني قدس سره في ذلك
- محاولته دفع النقض المذكور
- المناقشة فيه
- دعوى إمكان الاستصحاب في مفروض النقض
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره المشكيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الخامس: ما حكاه المشكيني عن الخراساني قدس سرهما
- المناقشة فيه
- السادس: ما ذكره الخراساني قدس سره
- اختيار الوجه المذكور
- بقي الكلام في قولين آخرين للأصحاب
- الأول: البناء: على ضد الحالة السابقة
- المناقشة فيه
- دعوى كونه من استصحاب الكلي لا الفرد
- دفع الدعوى المذكورة
- الثاني: استصحاب المعلوم
- الصورة الثانية: العلم بتاريخ احدهما دون الأخرى
- الفصل التاسع: في استصحاب حكم المخصص
- اشارة
- تمهيد وفيه أمران
- الأول: محل الكلام في العام المتكفل بإثبات الحكم في جميع الأزمنة
- الثاني: الكلام بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب ذاتاً في حكم الخاص
- ما يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره
- صور العام المتكفل بحال الزمان اللاحق
- الأولى: أن الاستمرار مأخوذاً في متعلق الحكم
- الثانية: أن يكون مبنى الحكم على الاستمرار
- الثالثة: أن لكل فرد حكم خاص
- الكلام في الصورة الأولى
- الكلام في الصورة الثالثة
- الإشكال في الصورة الثانية
- من عدم حجية العام
- مناقشته
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في المكاسب
- مناقشته
- المختار في التفصيل
- الإشكال في حجية العام بعد انتهاء أمد التخصيص في الصورة الثانية
- الكلام في تفصيل الخراساني قدس سره
- الفصل العاشر: في جريان استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية
- الموضوعات اللغوية
- ما ذكره المشكيني قدس سره
- المناقشة فيه
- المرجع في الأمور اللغوية الأصول العقلائية
- الأمور الاعتقادية
- في كيفية وجوب الأمور الاعتقادية
- فيما لو شك في حدوث شريعة جديدة
- دعوى حكومة استصحاب الشريعة السابقة
- اختلاف الاستصحاب هنا عن استصحاب أحكام الشرائع السابقة من جهات
- الجهة الأولى
- الجهة الثانية
- الجهة الثالثة
- استصحاب نبوة الأنبياء
- خاتمة: في القواعد التي تقدم على الاستصحاب عملاً
- اشارة
- الفصل الأول: في قاعدة اليد
- اشارة
- وجوه الكلام في قاعدة اليد
- المقام الأول: في دليل قاعدة اليد
- الأول: النصوص وهي طوائف
- الطائفة الأولى
- الطائفة الثانية
- الطائفة الثالثة
- الطائفة الرابعة
- الطائفة الخامسة
- عدم نهوض النصوص في إثبات العموم
- الثاني: الإجماع
- الثالث: سيرة العقلاء
- المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة
- الأمر الأول: المعيار في اليد
- أقسام اليد
- تقسيم اليد بلحاظ الاختصاص والاشتراك
- الأمر الثاني: في الملكية المحرزة باليد
- بقي في المقام شيء: المتيقن من اليد إحراز ملكية الأعيان
- ما ذكره العراقي: من التعميم للمنافع
- مناقشته
- في كتاب القضاء
- ثمرة النزاع
- الكلام في الحقوق
- تعقيب وتلخيص
- الأمر الثالث: كون اليد مصححة للبناء على الملكية لا محض ترتيب الآثار
- أمارية اليد وكونها أصلاً إحرازياً
- ينبغي التنبيه على أمور الأول: أمارة اليد الفعلية على نفوذ التصرف
- الثاني: في تقديم اليد على الاستصحاب
- الثالث: عدم حجية اليد في غير الملكية
- المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة
- المسألة الأولى: في إقرار ذو اليد بملكية غيره سابقاً
- ولتوضيح محل الكلام لابد من التعرض لأمور
- الأول
- الثاني:
- في المقام ومناقشته
- الثالث:
- تقريب حجية اليد في المقام وتقديمه على الاستحصاب
- لحجية اليد
- المناقشة فيه
- عدم صلوح التعليل بالفوائد النوعية لبيان ملاك الحكم
- الكلام في باقي النصوص
- بقي أمران:
- الأول: فرض الكلام مع إقرار صاحب اليد دون غيره من طرق الإثبات
- الثاني: اختصاص سقوط الحجية إذا استندت دعوى السابق للعلم
- ما ذكره النائيني قدس سره في قبول دعوى الوارث دون غيره
- مناقشته
- الثالث: مع إنكار السابق للسبب المملك
- المسألة الثانية: فيها لو علم بسبق عدم ملكية اليد
- عدم إمكان التمسك بالأصل لإثبات الملك
- ما ذكره النائيني قدس سره من الحكومة
- العراقي قدس سره له
- دفعها
- الإشكال فيما ذكره النائيني قدس سره من وجوه
- الأول:
- الثاني:
- الثالث
- التحقيق في المقام
- عدم حجية اليد في محل الكلام لا يتوقف على الدعوى
- المسألة الثالثة: عدم اختصاص حجية اليد بالغير بل تشمل صاحبها
- المعيار في صدق اليد مع التبعية
- المسألة الرابعة: لو علم بسبق الوقفية على اليد
- ما فرق قدس سره به بين الوقفية والحرية
- مناقشته
- حجية اليد في محل الكلام مع عدم دعوى الموقوف عليهم بقاء الوقف
- خاتمة
- الفصل الثاني: في قاعدة التجاوز والفراغ
- اشارة
- مجرى القاعدة الشيهة الموضوعية
- المقام الأول: في دليل القاعدة
- الأول: النصوص الكثيرة
- الثاني: الإجماع
- الثالث: سيرة العقلاء
- المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة
- الكلام في وحدة القاعدة وتعددها
- تصوير وحدة القاعدة من وجوه الوجه الأول:
- من وجوه الإشكال في ذلك
- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الوجه الثاني من وجوه الوحدة
- الوجه الثالث من وجوه الوحدة
- الوحه الرابع من وجوه الوحدة
- الوجه الخامس من وجوه الوحدة
- تقريب القول بالتعدد
- الكلام في تحديد القاعدة
- الجهة الأولى: في موضوع القاعدة
- الأمر الأول: الشك في الشيء
- الأمر الثاني: مضي محل الشك
- الأمر الأول: اعتبار الترتب حيث يتوقف عليه مضي المحل
- الأمر الثاني: ترتب الغير لو كان المضي موقوفاً على الدخول فيه
- الأمر الثالث: في عموم الغير وخصوصه
- عدم العبرة بالدخول في أمور
- أحدهما: ما لا يترتب على المشكوك
- ثانيها: ما كان الترتيب بينه وبين المشكوك أفضل
- ثالثها: ما كان الترتيب بينه وبين المشكوك واجب
- الأمر الرابع: المعيار في الفراغ عن العمل
- ما ذكره السيد الحكيم قدس سره من الفراغ البنائي
- الجهة الثانية: في مفاد القاعدة
- تقريب أمارية القاعدة
- الإشكال في التقريب المذكور
- بقي أمران
- الأول: في تقديم القاعدة على الاستصحاب
- تقريب حكومة القاعدة على الاستصحاب بوجهين
- أحدهما: ما ذكره النائيني قدس سره
- ثانيهما: ما ذكره العراقي قدس سره
- الثاني: عدم حجية القاعدة في اللازم
- المقام الثالث: في كبرى القاعدة
- المسألة الأولى: في منشأ الشك
- الأولى: الشبهة الحكمية
- الثانية: الشبهة الموضوعية والشك معها من وجوه
- المسألة الثانية: في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك
- المسألة الثالثة: في عموم القاعدة من حيثية الالتفات
- المسألة الرابعة: في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي وعدمه
- المسألة الخامسة: في عموم القاعدة للشك في الشروط
- بقي أمران
- الأول: الكلام في تطبيق القاعدة على الشروط بمفاد كان التامة
- الثاني: جريان القاعدة لا يقتضي إحراز المشكوك من الشرط
- اختلاف حال الشرط
- خاتمة وفيها أمران
- الأول: كون المضي عزيمة لا رخصة وعدمه
- الثاني: عدم منع القاعدة من منجزية العلم الإجمالي
- الفصل الثالث: في قاعدة الصحة
- اشارة
- المقام الأول: في دليل القاعدة
- الأول: عموم وجوب الوفاء بالعقد
- الثاني: التعليل الوارد في موثق حفص بن غياث
- المناقشة فيه
- الثالث: سيرة العقلاء
- المناقشة في الإجماع
- ما استشكل فيه السيد الخوئي قدس سره
- ما ذكره النائيني قدس سره
- مقتضى الإجماع وسيرة المتشرعة إمضاء السيرة العقلائية
- دعوى عدم إمكان استفادة العموم من السيرة ودفعها
- المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها
- الأمر الأول: افتراق القاعدة عن قاعدة التجاوز والفراغ
- قرب رجوع القاعدة إلى قاعدة الفراغ والتجاوز
- الأمر الثاني: معنى الصحة
- من كون الصحة من الأمور الواقعية
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في توجيه الصحة
- الأمر الثالث: تحديد العمل الذي يكون موضوعاً للقاعدة
- لأمر الرابع: الصحة والفساد بلحاظ العمل الخارجي
- لأمر الخامس: جريان الاتصاف بالصحة والفساد في جميع الموضوعات المقيدة
- المعيار في الصحة والفساد الارتباطية
- الأمر السادس: أن مفاد القاعدة التعبد بصحة الموجود
- بقي أمران:
- الأول: في تقديم القاعدة على الاستصحاب
- الثاني: عدم حجية القاعدة في لوازمها
- المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة
- المسألة الأولى: اقتضاء القاعدة عموم الصحة الواقعية
- المسألة الثانية: عموم القاعدة من حيثية الشروط
- المسألة الثالثة: الشك في صحة العمل وفساده
- قصور القاعدة عما لو كان الشك في الصحة مسبباً عن الشك في السلطنة
- استدلال الشيخ الأعظم قدس سره على جريان القاعدة مع الشك في البلوغ
- بقي شيء: منع الشيخ الأعظم قدس سره من البناء على الصحة الفعلية
- المسألة الرابعة: إذا علم بناء العمل من جهة
- خاتمة
- المحتويات
- المجلد 6
- هویة الکتاب
- اشارة
- المقدمة
- المقصد الثالث: في التعارض
- اشارة
- تمهيد بذكر أمور..
- الباب الأول: في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في الحجية
- اشارة
- المقام الأول: في أقسام النسب بين الأدلة غير المتعارضة
- اشارة
- الفصل الأول: في التخصص والورود
- الفصل الثاني: في الحكومة
- الفصل الثالث: في الجمع العرفي
- تمهيد
- اشارة
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من خروج الشارع عن الطريقة العرفية
- المناقشة فيه
- ما ذكره العراقي (قدس سره)
- المناسب التعرض لأمور
- الأمر الأول: المعيار في الجمع العرفي
- الأمر الثاني: تحكيم أصالة الصدور على أصالة الظهور
- الأمر الثالث: البناء على الجمع العرفي مع عدم قطعية صدور الأظهر
- الأمر الرابع: تعارض العموم والإطلاق
- تمهيد
- المقام الثاني : في مراتب الأدلة
- الباب الثاني : في الأدلة المتعارضة
- اشارة
- في تقديم أمور تنفع في المقام
- الأمر الأول: جريان الكلام في كل تعبدين
- الأمر الثاني: كفاية عدم وضوح كيفية الجمع في تحقق التعارض
- الأمر الثالث: المناسب الكلام في مقامين
- المقام الأول : في مقتضى الأصل في المتعارضين
- اشارة
- ابتناء الحجية التخيرية على أمرين
- وجه البناء على التخيير المبتني على وجوه باطلة
- وينبغي التنبيه على أمور..
- فيما لو احتمل كذب الدليلين معاً
- ما استدل به السيد الحكيم (قدس سره)
- الكلام في عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية
- التحقيق في المقام
- المراد من اختلاف حال المدلول الالتزامي
- تحقيق حال التعارض بين الأدلة
- بقي شيء: تقريب الخراساني تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
- لمناقشة فيه
- ما يظهر من العراقي (قدس سره)
- الإشكال فيه
- الأقوال في مسألة التبعية المذكورة
- المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين
- اشارة
- الفصل الأول : في الترجيح
- اشارة
- المبحث الأول : في أدلته
- اشارة
- ما أشار إليه الشيخ الأعظم (قدس سره)
- النصوص المشتملة على المرجحات
- مقبولة ابن حنظلة
- ما استشكله فيها السيد الخوئي (قدس سره) من ضعف السند ودفعه
- صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله
- صحيح الحسن بن الجهم
- خبر الحسين بن السري
- صحيح محمد بن عبد الله
- مرفوعة زرارة
- ما استشكله الخراساني (قدس سره) في نصوص الترجيح
- دفع ما ذكره (قدس سره)
- المبحث الثاني : في المرجحات المنصوصة
- المبحث الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة
- المبحث الرابع : في الترتيب بين المرجحات
- المبحث الخامس: في الجهل بوجود المرجح
- الفصل الثاني: في تعادل الدليلين
- اشارة
- تصريح الكليني (قدس سره) بالتخيير
- وجها التخيير
- ما يستدل لما ذكره الكليني (قدس سره) من التخيير
- معارضة نصوص التساقط لنصوص التخيير
- ما تعرض له في الحدائق من وجوه الجمع بين الطوائف
- اشارة
- أولها: حمل أخبار التوقف على الفتوى وأخبار التخيير على العمل
- ثانيها: حمل أخبار التوقف على زمن الحضور وأخبار التخيير على زمن الغيبة
- ثالثها: حمل أخبار التوقف على عدم الضرورة والأخرى على الضرورة
- رابعها: حمل التخيير على العبادات والتوقف على غيرها
- خامسها: حمل التوقف على الاستحباب
- سادسها: حمل التوقف على النهي عن الترجيح
- سابعها: حمل التوقف على غير المتناقضين
- ثامنها: حمل التخيير على المستحبات
- تاسعها: حمل التخيير على ما إذا كان النهي نهي إعافة
- توجيه الحدائق الاستدلال المذكور بخبر الميثمي
- دعوى انجبار نصوص التخيير بعمل الأصحاب
- ينبغي التنبيه لأمور..
- الاستدلال للتخيير الاستمراري
- الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلَّة المتعارضين الخاصة
- خاتمة: في مرجحات باب التزاحم
- خاتمة في الاجتهاد والتقليد
- خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد
- اشارة
- المقام الأول : في الاجتهاد
- اشارة
- معنى الاجتهاد اصطلاحاً
- البناء في معنى الاجتهاد
- المقام الثاني : في التقليد
- اشارة
- الخلاف من بعض الأخباريين لفظي
- أدلة جواز التقليد
- لابدية انتهاء العامي فيه إلى حجة يدركها
- الاكتفاء في الحجية بالسيرة من دون حاجة إلى إمضاء
- عدم الطريق لإحراز الردع عن السيرة
- ما يمكن أن يستفاد منه الإمضاء الأول سيرة المتشرعة
- اشارة
- الثاني: آية النفر
- الثالث: النصوص الكثيرة الواردة في فضل العلم ونحوها
- الرابع: ما تضمن الحث على الجلوس للفتوى
- اشارة
- المسألة الأولى: في اعتبار الوثوق بأهل الخبرة
- المسألة الثانية: في اعتبار العقل
- المسألة الثالثة: بعض الشرائط المذكور في كلماتهم
- المسألة الرابعة: ما يشترط في استنباط الأحكام
- المسألة الخامسة: التقليد في موراد الطرق والأصول
- المسألة السادسة: إذا تعدد المجتهدون
- المسألة السابعة: تقليد واجد الملكة
- المسألة الثامنة: الاجتزاء بالتقليد السابق وعدمه
- خاتمة: وجوب الفحص عن الأدلة
- بقي أمور:
- خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد
- المحتويات
المحکم في اصول الفقه
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: الطباطبایي الحکیم، محمدسعید، - 1935
عنوان المؤلف واسمه: المحکم في اصول الفقه/ تالیف السید محمدسعید الطباطبایي الحکیم
تفاصيل النشر: دارالهلال - قم - مکتبة آیة الله العظمی السید الحکیم، 1418ق. = 1997م. = - 1376.
رقم المجلدات 6ج
حالة الفهرسة: الفهرسة السابقة
لسان:العربية
ملحوظة:تم نشر هذا الكتاب من قبل ناشرين مختلفين في سنوات مختلفة
ملحوظة:فهرس
موضوع:أصول فقه الشيعة
تصنيف الكونجرس:BP159/8/ط2م3 1376
تصنيف ديوي:297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-6154
ص: 1